دعوى تعويض عن (التعويض الاتفاقي) الشرط الجزائي
إنه في يوم ……………………
بناء على طلب السيد/ ................... المقيم.........................
ومحله المختار مكتب الأستاذ/ ................................. المحامي.
أنا.............. محضر محكمة................ الجزئية انتقلت وأعلنت:
السيد/ .................. المقيم...................... مخاطبًا مع/ ....................
الموضوع
بتاريخ .../ .../ ...... تم التعاقد بين كل من الطالب والمعلن إليه على شراء كمية من قطع غيار السيارات وقد تم تحرير عقد اتفاق بذلك بين الطرفين مؤرخ فى .../ .../ ...... وذلك ضمانًا لتنفيذ الالتزامات المفروضة على كل من الطرفين وقد تم وضع شرط جزائي أو ما يسمى بالتعويض الاتفاقى وهذا التعويض مقدر بمبلغ خمسون ألف جنيه تحت بند إذا أخل أحد المتعاقدين بالتزامه تجاه الطرف الأخر كان ملزما بدفع هذا المبلغ بصفة تعويض للطرف المضرور من جراء عدم تنفيذ أى منهم للشروط الواجبة عليه، ولما كان المعلن إليه لم يقم بتوريد الآلات والمعدات المتفق عليها فى عقد الاتفاق وهى قطع غيار السيارات مما نتج عنه إخلال هذا المدعى بالتزامه نحو عملائه الذين كانوا يتعاملون معه وقد تركوه للتعامل مع غيره لعدم استطاعته أن يقوم ويفي بالالتزامات الواجبة عليه مما يترتب علي ذلك ضرر للمدعى من جراء عدم تنفيذ الطرف الأخر لالتزامه المتفق عليه. ولما كان حجم الضرر الذي أصاب المدعى يقدر بمبلغ أكثر من المبلغ المتفق عليه بينهما لهذا فإن المدعى يطالب بزيادة مبلغ التعويض إلى مائة ألف جنيه 100000 ج حسب نص المادة 225 من القانون المدني وذلك جبرًا للضرر المادي والأدبي الذي أصاب المدعى من جراء خطأ المدعى عليه وعدم استطاعته تنفيذ الالتزام المتفق عليه بينهما فى العقد.
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت إلى محل أقامة المعلن إليه وسلمته صورة من هذا الإعلان وكلفته بالحضور أمام محكمة.......... الابتدائية الكائن مقرها............ وذلك بجلستها التي ستنعقد يوم............. الموافق.../ .../ ...... أمام الدائرة........... تعويضات من الساعة الثامنة صباحًا وما بعدها لسماع الحكم عليه بأن يدفع للطالب مبلغ............ على سبيل التعويض عن الأضرار الأدبية والمادية مع المصاريف والأتعاب.
ولأجل العلم،
التعليقات