دعوى تعويض للإخلال بالالتزام بالتفضيل
إنه في يوم...............
بناء على طلب السيد/ ................... المقيم/ .....................
ومحله المختار مكتب الأستاذ/ .................... المحامي.
أنا.................... محضر محكمة.................. انتقلت إلى محل إقامة:
السيد/ ..................... المقيم/ ................... مخاطبًا مع/ .....................
وأعلنته بالآتي
بموجب عقد إيجار مؤرخ .../ .../ ...... يستأجر الطالب من المعلن إليه ما هو الشقة الكائنة بالدور الثاني بالأرضي بالعقـار رقم (...............) شارع............... قسم.............. محافظة............... والمكونة من أربعة حجرات وصالة والمنافع نظير إيجار شهري قدره ....مليم ..... جنيه .
هذا وقد تضمن البند (خامسًا) من عقد الإيجار سالف الذكر وعدا من المعلن إليه بتفضيل الطالب عن غيره إذا رغب في بيع الشقة المبينة بعقد الإيجار المؤرخ .../ .../ ...... وبصدر هذه الصحيفة نظير ثمن قدره........... جنيه (فقط..................... لا غير) خلال سنة واحدة تبدأ من تاريخ عقد الإيجار وذلك بأن يعرضها عليه أولا بحيث إذا قبل الطالب شراؤها تم البيع النهائي.
وحيث إن الوعد بالتفضيل يتضمن التزاما يقع على عاتق الواعد بعدم التصرف في الشئ محل الوعد بالثمن المتفق عليه خلال مدة سريان الوعد إلا بعد عرض التصرف على الموعود له.
وحيث إن الوعد بالتفضيل على النحو الوارد بالبند - خامسًا - بعقد الإيجار المؤرخ .../ .../ ...... قد استوفى كافة الأركان والمسائل الجوهرية لاسيما ما يتعلق منها بتعيين الشئ الموعود به والثمن والمدة التي يجب خلالها أن يعرض الشئ على الموعود له إذا أراد بيعه.
وإذ نما إلى علم الطالب أن المعلن إليه قد تصرف في الشقة محل الوعد بالتفصيل والمبينة الحدود والمعالم بعقد الإيجار المؤرخ .../ .../ ...... وبصدر هذه الصحيفة وذلك ببيعها إلى آخر بموجب عقد بيع مؤرخ .../ .../ ...... أي خلال المدة الممنوحة للطالب وبالثمن المتفق عليه. الأمر الذي يكون معه المعلن إليه قد أخل بالتزامه التعاقدي إخلالا يحق معه للطالب إقامة الدعوى الماثلة بطلب إلزام المعلن إليه بأن يدفع له تعويضا قدره............... جنية عما فاته من كسب بسبب عدم بيعه الشقة.
هذا ويركن الطالب في إثبات عناصر دعواه إلى عقد الإيجار الذي تضمن وعدا بالتفضيل وإلى كافة طرق الإثبات القانونية بما فيها البينة والقرائن وشهادة الشهود.
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في تاريخه أعلاه إلى حيث محل إقامة المعلن إليه وأعلنته بصورة من هذا وكلفته بالحضور أمام الدائرة ( .............. ) بمحكمة.............. الكائن مقرها................ وذلك بجلستها المنعقدة علنا صباح يوم....... الموافق .../ .../ ...... الساعة الثامنة صباحا ليسمع الحكم عليه بأن يدفع للطالب مبلغ وقدره.......... جنية تعويضًا عن الأضـرار التي أصابته من جراء إخلاله بالتزامه التعاقدي مع إلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة.
مع حفظ كافة الحقوق.
ولأجل العلم/
ملاحظة:
1 - إذا تصرف الواعد بالتفضيل في الشئ محل الوعد لغير الموعود له فقد نفذ تصرفه ويكون للموعود له الرجوع على الواعد بالتعويض. أما إذا كان الواعد متواطئا مع من تصرف له في الشئ محل الوعد وأمكن للموعود له الطعن في التصرف بالدعوى البوليصية كان التصرف غير نافـذ في حق الموعود له.
2 - ويمكن أن نتصور في الوعد بالشراء وعدا بالتفضيل كما في الوعد بالبيع. وذلك كأن يتعهد المؤلف للناشر الأفضلية في نشر مؤلفه بالشروط المتفق عليها فيما إذا أعتزم المؤلف إصدار مؤلفه. فيكون المؤلف هو الملتزم إذا أعتزم إصدار مؤلفه أن يعرض التزام النشر على الناشر أولا فإذا قبل الناشر ثم عقد النشر النهائي.
التعليقات