دعوى تعويض عن حادث سيارة
إنه في يوم .............. الموافق .................... .
بناء على طلب كل من:-
السيد/ ........................... المقيم ................
السيدة / ....................... المقيم .................
المقيمان ومحلهم المختار مكتب الأستاذ/ ...................................
أنا ........................ محضر محكمة .............. قد انتقلت وأعلنت:
1 - السيد/ ................................. المقيم ..........
مخاطبًا مع / ..............................
2- السيد/ رئيس مجلس إدارة شركة مصر للتأمين بصفته ويعلن بمقرها 7 شارع طلعت حرب - قسم قصر النيل - القاهرة
مخاطبًا مع / .........................
وأعلنتهما بالآتي
بتاريخ ............... تسبب المعلن إليه الأول خطأ في قتل المرحوم ............. ابن الطالبين ( أو زوج أو ........ ) البالغ من العمر ............... وكان ذلك ناشئًا عن إهماله وعدم احتياطه بأن قاد السيارة رقم ....... فصدم ابنهما فأحدث إصاباته التي أودت بحياته - وقد تحرر عن هذا الحادث المحضر رقم ....... لسنة ...... جنح ........ وبتاريخ ......... حكمت المحكمة بـ ........ .
وحيث إنه تم استئناف الحكم وقيد برقم ....... لسنة ........ وبجلسة ....... قضت المحكمة بـ ........ وبذلك صار الحكم الجنائي نهائيًا.
ولما كانت أضرار الطالبين كبيرة الوقع شديدة الأثر على نفسيهما متناقضة النتائج وكانت السيارة مرتكبة الحادث مملوكة للمعلن إليه الأول ومؤمنًا لدى المعلن إليه الثاني بصفته فإنهما يطلبون الحكم لهما متضامنين بدفع مبلغ ......... جنيه مع المصاريف والأتعاب والنفاذ لما منيا به من خسائر مادية وأدبية لموت ابنهما المجني عليه.
وفى مقام استعراض هذه الأضرار فحسب الطالبين أن يذكرا أن المجني عليه كان شابًا له من العمر ...... ربيعًا كسوبًا نافعًا ارتكنا عليه وأضحيا بظله وعمله ونتاج جهده ليكون للزمام وقاية ولتقلبات الأيام حماية وركنًا وفى الأزمات سندًا وظهيرًا فهم تولوه بالرعاية والتربية حتى شب وصار فتيًا قويًا يعمل ويكسب وبالتالي لا بد أن يكون لهما كسبه وإن كان يفعل ذلك طواعية فهو واجب نفسي وأخلاقي وديني تجاههما.
ومن أجل هذا وبسبب الطبائع كان مصاب المدعيين في فقده كبيرًا فقد فقدا بذهابه المال والكسب والدخل بعد أن بذلا نفسهما وعملهما ومالهما من أجله وفى سبيله.
أما جانب الأضرار الأدبية:
إن آلام الأبوين بوفاة المجني عليه أمر غير منكور وليس الطالبين في حاجة إلى التدليل عليه أو إقامة حجة أو برهان في بيانها واستجلائها فهو أمر طبيعي.
ولما كان آلام الأبوين وأضرارهما على الوجه الموضح بعضه كان لهما الحق في المطالبة في المبلغ المذكور وهو لا يمثل في حقهما سوى جزء بسيط من كربهما الشديد لوفاة ابنهما وعلى الصورة المفجعة التي كشف عنها الحادث الموضح.
بناءً عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن إليهما وسلمتهما لكل منهم صورة من هذا وكلفتهما بالحضور أمام محكمة ...... الابتدائية الكائن مقرها ........ بجلستها التي ستنعقد علنًا يوم ......... الموافق ........ أمام الدائرة ......... من الساعة الثامنة صباحًا وما بعدها وذلك لسماعهما الحكم للطالبين ضد المعلن إليهما وعلى وجه التضامن بينهما بإلزامهم بدفع مبلغ ........ جنيه مع المصاريف والأتعاب والنفاذ لما لحقهما من أضرار مادية وأدبية لوفاة المرحوم .......... والذي تحرر عنه حادثة المحضر رقم ........ لسنة ....... .
ولأجل العلم /
ملحوظة:
يجب على وكيل الطالب أن يتقدم بطلب للمعافاة من الرسوم القضائية قبل رفع هذه الدعوى حتى يتفادى فرق الرسم والذي يصل إلى مبالغ كبيرة.
التعليقات