دعوى تعويض بسبب الفصل التعسفي

دعوى تعويض بسبب الفصل التعسفي

صيغ الدعاوي
9. Aug 2020
199 مشاهدات
دعوى تعويض بسبب الفصل التعسفي

دعوى تعويض بسبب الفصل التعسفي

أنه في يوم ……………………

بناء على طلب السيد/ ................... المقيم.........................

ومحله المختار مكتب الأستاذ/ ................................. المحامي.

أنا.............. محضر محكمة................ الجزئية انتقلت وأعلنت:

السيد/ .................. المقيم...................... مخاطبًا مع/ .......................

الموضوع

الطالب يعمل لدى المعلن إليه بعقد عمل مؤرخ في............... وكان حسن السير والسلوك فى مكان العمل ودائم الانتظام والمواظبة على مواعيد العمل إلا أنه في يوم............... فوجئ بدون سابق إنذار أو دون الاستناد إلى أسباب موضوعيه وقانونيه صحيحة تبرر ذلك قام بفصل الطالب فصلا يتضح من أسبابه أنه تعسفي، وحيث أن عقد العمل غير محدد المدة (أو محدد المدة ولم ينتهي مدته بعد) ولما كان هذا الفصل قد حدث دون أسباب قانونية أو مبررات شرعيه بل لمجرد الكيد والإضرار بالطالب وحرمانه من حقوقه والأجر المقرر له وفقا لأحكام عقد العمل والقانون وبذلك فان رب العمل يرتكب خطأ جسيما من خلال هذا الفصل مما يستوجب التعويض عنه قبل الطالب , وفى ذلك تقول محكمة النقض إذا فسخ العقد بتعسف من احد المتعاقدين كان للمتعاقد الآخر إلى جانب التعويض الذي يكون مستحقا له بسبب عدم مراعاة ميعاد الإخطار الحق فى التعويض عما أصابه من ضرر بسبب فسخ هذا العقد فسخا تعسفيا إذا وقع حجز تحت يد رب العمل.

(نقض 16/ 10/ 1958 مجموعة أحكام النقض س9 رقم 83 ص 659)

ولما كان الضرر قد قام في حق الطالب وهو من أركان المسئولية وكان ثبوته شرط لازم لقيام المسئولية والحكم بالتعويض فان الطالب قد أصابه ضرر مادي وأدبي من جراء هذا الفصل التعسفي وقطع مورد رزقه الوحيد وانه هو العائل لأسرة كبيرة فانه يحق بناء على ما تقدم مطالبه صاحب العمل المعلن إليه بتعويض قدره............... وذلك جبرا عن الإضرار المادية والأدبية التي وقعت له بسبب الفصل من العمل.

بناء عليـه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت إلى محل أقامة المعلن إليه وسلمته صورة من هذا الإعلان وكلفته بالحضور أمام محكمة......... الابتدائية الكائن مقرها..... وذلك بجلستها التي ستنعقد يوم......... الموافق .../ .../ ..... أمام الدائرة ............. تعويضات من الساعة الثامنة صباحًا وما بعدها لسماع الحكم عليه بأن يدفع للطالب مبلغ.......... على سبيل التعويض عن الأضرار الأدبية والمادية مع المصاريف والأتعاب.

ولأجل العلم،

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات