دعوى تعويض بسبب قيام الدولة بأفعال تضر بالغير
السيد الأستاذ المستشار/ رئيس محكمة القضاء الإداري (دائرة التعويضات)
تحية طيبة وبعد
يتشرف بتقديم هذا الطلب.......... المقيم........... ومحله المختار مكتب الأستاذ/ ............. المحامى والكائن.........................
ضــد
أولاً: السيد/ وزير....................................... بصفته
ثانيًا: السيد/ مدير إدارة................................ بصفته
الموضـوع
صدر ضد الطالب القرار رقم........... لسنه.......... والذي أدى الى تخطيه فى الترقية وحرمانه من حق من حقوقه المشروعة قانونا والمقررة بموجب القوانين حيث تم ترقيه من هم أحدث منه فى الدرجة والتعيين وذلك دون سبب قانوني وموضوعي معقول
وحيث إن المدعى هو من الأكفاء فى العمل والانضباط وقمة فى النزاهة والشرف وحسن التعامل مع المواطنين إلا أن هذا القرار قد جاء مجحفا بحقوقه ونما عنه إساءة فى استخدام السلطة حتى جاء مخالفا للقانون وباطلا وبناء علي ذلك تم الطعن فى هذا القرار بإلغائه بالحكم النهائي الصادر رقم...... لسنه...... بأحقية المدعى فى الترقية وقد تأثر المدعى من جراء هذا القرار الباطل بأضرار ماديه وأدبيه جسيمه فأنه ليس من المحتم أن يكون مصدر للمسئولية وسبب للتعويض إلا إذا ترتب على تنفيذ القرار المشوب بالبطلان ضرر للفرد لان أولى واجبات الجهات الإدارية هو احترام القوانين واللوائح التى تقوم على تنفيذها دون تعسف لهذا فان المدعى يطالب بمبلغ........ عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقته من جراء القرار الذي صدر فى حقه وحرمانه من حقوقه المشروعة.
بنـاء عليـه
يلتمس الطالب من سيادتكم تحديد اقرب جلسة وفقا لإجراءات مجلس الدولة للنظر فى:
أولاً: قبول الدعوى شكلاً.
ثانيًا: وفى الموضوع بالحكم للطالب بتعويض قدره...... عن جمله التعويضات المادية والأدبية من جراء القرار الظالم في حق المدعى ومجحفا بحقوقه القانونية ومقابل أتعاب المحاماة والمصروفات.
وكيل الطالب |
التعليقات