دعوى تعويض بسبب نزع الملكية للمنفعة العامة
أنه في يوم ……………………
بناء على طلب السيد/ ................... المقيم.........................
ومحله المختار مكتب الأستاذ/ ................................. المحامي.
أنا.............. محضر محكمة................ الجزئية انتقلت وأعلنت:
السيد/ .................. المقيم...................... مخاطبًا مع/ ....................
أولاً: السيد/ رئيس الجمهورية بصفته
ثانيًا: السيد/ وزير............ بصفته الوزير المختص والمباشر للجهة الإدارية القائمة بنزع الملكية.
ثالثًا: السيد/ مدير إدارة................ بصفته - مدير إدارة الجهة المختصة التي تقوم بتنفيذ إجراءات نزع الملكية.ويعلنا بهيئة قضايا الدولة.
الموضوع
قامت الجهة المذكورة بالاستيلاء على الأرض ملك المدعى تحت ستار نزع ملكيتها للمنفعة العامة وذلك دون سابق إنذار أو علم الطالب بأي أجراء من الإجراءات التي حددها القانون بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة فان ذلك يعتبر استيلاء من الجهة على العقار جبرًا عن صاحبه ودون مراعاة الإجراءات القانونية الصحيحة فيعد ذلك بمثابة اغتصاب للعقار ليس من شأنه أن ينقل ملكيه العقار ولما كان صاحب العقار قد حرم من حيازته لهذا العقار وحرم كذلك من ريعه الذي كان يدره عليه من دخل يساعده على مواجهة ضروريات الحياة.
ولما كان ذلك يعد إضرارا بالطالب لأنه حرمه من السبب الرئيسي فى مورد رزقه وليس له بديل عن هذا المكان سواه لهذا فانه يلجأ إلى القضاء مطالبا المعلن إليهم بصفتهم بدفع مبلغ تعويض قدره..... وذلك عن الأضرار التي أصابت المدعى سواء كانت ماديه أو أدبيه نتيجة الاستيلاء الخاطئ والباطل على العقار المملوك له بحجة المنفعة العامة.
بناء عليـه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت إلى محل أقامة المعلن إليه وسلمته صورة من هذا الإعلان وكلفته بالحضور أمام محكمة......... الابتدائية الكائن مقرها..... وذلك بجلستها التى ستنعقد يوم......... الموافق .../ .../ ...... أمام الدائرة ............. تعويضات من الساعة الثامنة صباحًا وما بعدها لسماع الحكم عليه بأن يدفع للطالب مبلغ.......... على سبيل التعويض عن الأضرار الأدبية والمادية مع المصاريف والأتعاب.
ولأجل العلم،
التعليقات