دعوى تعويض بسبب إصابة خطأ أو قتل خطأ
إنه في يوم ……………………
بناء على طلب السيد/ ......................... (في حالة الإصابة الخطأ)
ورثة السيد وهم/ ................. (في حالة القتل الخطأ) ومحله المختار مكتب الأستاذ/ ................................. المحامي.
أنا.............. محضر محكمة................ الجزئية انتقلت وأعلنت:
السيد/ .................. المقيم...................... مخاطبًا مع/ ...................
ثانيًا: السيد/ رئيس مجلس إدارة شركة................. للتأمين بصفته ويعلن سيادته بمقر الشركة الرئيسي.
الموضوع
بتاريخ....... نسب إلى المعلن إليه بخطئه وإهماله وعدم احترازه أو سوء تصرفه فى أصابه أو قتل......... مورث المدعين وقيدت تلك الواقعة جنحه تحت رقم....... جنح....... وحيث أنه قد صدر فيها حكم جنائي نهائي بالإدانة فانه يترتب على ذلك قيام المسئولية في حق المتهم لأنه تسبب في قتل الأبرياء بطريق الخطأ وأن هذا التصرف سبب ضرر للطالب أو الورثة وحيث أن المعلن إليهم ملزمين قبل الطالب بالتعويض عما سببه له المعلن إليه الأول من أضرار عملا بنص المادة 63 من القانون المدني والتي تنص على " كل خطأ سبب ضرر للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض.
وحيث إنه عن هذا التعويض فان المدعى يطالب المعلن إليهم بمبلغ وقدره......... جبرًا للضرر المادي والأدبي الذي إصابة منه جراء فقدان مورثهم أو إصابته نتيجة خطأ المعلن إليه الأول.
وحيث إنه طبقًا لنصوص قانون التأمين الإجباري فان المؤمن يلتزم بتغطيه المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو عن إيه أضرار وإصابات بدنيه تلحق بأي شخص عن حوادث السيارات إذا وقعت داخل مصر ويكون التزام المؤمن بقيمة ما يحكم به قضائيا من تعويض مهما بلغت قيمته
بناء عليـه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت إلى محل أقامة المعلن إليه وسلمته صورة من هذا الإعلان وكلفته بالحضور أمام محكمة......... الابتدائية الكائن مقرها..... وذلك بجلستها التي ستنعقد يوم......... الموافق .../ .../ ..... أمام الدائرة ............. تعويضات من الساعة الثامنة صباحًا وما بعدها لسماع الحكم عليه بأن يدفع للطالب مبلغ.......... على سبيل التعويض عن الأضرار الأدبية والمادية مع المصاريف والأتعاب.
ولأجل العلم،
التعليقات