دعوى تعويض بسبب التعسف في استعمال الحق

دعوى تعويض بسبب التعسف في استعمال الحق

صيغ الدعاوي
9. Aug 2020
193 مشاهدات
دعوى تعويض بسبب التعسف في استعمال الحق

دعوى تعويض بسبب التعسف في استعمال الحق

إنه في يوم ……………………

بناء على طلب السيد/ ................... المقيم.........................

ومحله المختار مكتب الأستاذ/ ................................. المحامي.

أنا.............. محضر محكمة................ الجزئية انتقلت وأعلنت:

السيد/ .................. المقيم...................... مخاطبًا مع/ ......................

الموضوع

قام المعلن إليه بتاريخ......................... بأعمال حفر تجاور العمارة التي يمتلكها الطالب دون إنذار أو تنبيه بالقيام بمثل هذه الأعمال أو مراعاة الأصول والقواعد التي تجيز على المعلن إليه أن يخطر جاره بمثل هذه الأعمال حتى يأخذ من الاحتياطات اللازمة التي تمكنه من تفادى الأضرار والأخطاء التي قد تقع من جراء أعمال الحفر... ولما كان المعلن إليه لم يقوم بمثل هذه الأفعال متعمدا ومنتوء النية إلى الأضرار بجاره وقد نتج عن أعمال الحفر هذه أن حدث شروخ بالعمارة ملك المدعى وهذا كله ثابت فى محضر رسمي رقم........... قسم................. وواضح فيه مدى الأضرار التى نتجت من جراء قيام المعلن إليه بأعمال الحفر المجاورة حيث أن عدم قيام المعلن إليه بإنذار الطرف الآخر بهذه الأعمال فأنه بذلك يكون قاصدًا ومتعمدًا الإضرار به وبملكه مما يستوجب التعويض عن ذلك ويعتبر متعسف في استخدام حقه مما أضر بجيرانه وهذا ما نصت عليه المادة (5) من القانون المدني " يكون استعمال الحق غير مشروع فى الأحوال الآتية: 1 - إذا لم يقصد به سوى الأضرار بالغير 2 - إذا كانت المصالح التى يرمى الى تحقيقها قليلة الأهمية بحيث لا تتناسب البتة مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها 3 - إذا كانت المصالح التي يرمى إلى تحقيقها غير مشروعة".

وحيث إنه قد توافر فى حق المعلن إليه نص هذه المادة فانه يكون مسئولا قبل المدعى بالتعويض الذي يقدر بمبلغ................. وذلك مقابل الأضرار المادية والأدبية التي تسبب هو بخطئه وكانت الأعمال التي قام بها وهى السبب المباشر فى حدوث تلك الأضرار فلولا فعل الحفر ما ظهرت هذه الشروخ ولا أضير الطالب من ذلك.

بناء عليـه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت إلى محل إقامة المعلن إليه وسلمته صورة من هذا الإعلان وكلفته بالحضور أمام محكمة......... الابتدائية الكائن مقرها..... وذلك بجلستها التي ستنعقد يوم......... الموافق .../ .../ ..... أمام الدائرة ............. تعويضات من الساعة الثامنة صباحًا وما بعدها لسماع الحكم عليه بأن يدفع للطالب مبلغ.......... على سبيل التعويض عن الأضرار الأدبية و المادية مع المصاريف والأتعاب.

ولأجل العلم،

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات