دعوى تعويض بسبب التعسف في استعمال الحق
إنه في يوم ……………………
بناء على طلب السيد/ ................... المقيم.........................
ومحله المختار مكتب الأستاذ/ ................................. المحامي.
أنا.............. محضر محكمة................ الجزئية انتقلت وأعلنت:
السيد/ .................. المقيم...................... مخاطبًا مع/ ......................
الموضوع
قام المعلن إليه بتاريخ......................... بأعمال حفر تجاور العمارة التي يمتلكها الطالب دون إنذار أو تنبيه بالقيام بمثل هذه الأعمال أو مراعاة الأصول والقواعد التي تجيز على المعلن إليه أن يخطر جاره بمثل هذه الأعمال حتى يأخذ من الاحتياطات اللازمة التي تمكنه من تفادى الأضرار والأخطاء التي قد تقع من جراء أعمال الحفر... ولما كان المعلن إليه لم يقوم بمثل هذه الأفعال متعمدا ومنتوء النية إلى الأضرار بجاره وقد نتج عن أعمال الحفر هذه أن حدث شروخ بالعمارة ملك المدعى وهذا كله ثابت فى محضر رسمي رقم........... قسم................. وواضح فيه مدى الأضرار التى نتجت من جراء قيام المعلن إليه بأعمال الحفر المجاورة حيث أن عدم قيام المعلن إليه بإنذار الطرف الآخر بهذه الأعمال فأنه بذلك يكون قاصدًا ومتعمدًا الإضرار به وبملكه مما يستوجب التعويض عن ذلك ويعتبر متعسف في استخدام حقه مما أضر بجيرانه وهذا ما نصت عليه المادة (5) من القانون المدني " يكون استعمال الحق غير مشروع فى الأحوال الآتية: 1 - إذا لم يقصد به سوى الأضرار بالغير 2 - إذا كانت المصالح التى يرمى الى تحقيقها قليلة الأهمية بحيث لا تتناسب البتة مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها 3 - إذا كانت المصالح التي يرمى إلى تحقيقها غير مشروعة".
وحيث إنه قد توافر فى حق المعلن إليه نص هذه المادة فانه يكون مسئولا قبل المدعى بالتعويض الذي يقدر بمبلغ................. وذلك مقابل الأضرار المادية والأدبية التي تسبب هو بخطئه وكانت الأعمال التي قام بها وهى السبب المباشر فى حدوث تلك الأضرار فلولا فعل الحفر ما ظهرت هذه الشروخ ولا أضير الطالب من ذلك.
بناء عليـه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت إلى محل إقامة المعلن إليه وسلمته صورة من هذا الإعلان وكلفته بالحضور أمام محكمة......... الابتدائية الكائن مقرها..... وذلك بجلستها التي ستنعقد يوم......... الموافق .../ .../ ..... أمام الدائرة ............. تعويضات من الساعة الثامنة صباحًا وما بعدها لسماع الحكم عليه بأن يدفع للطالب مبلغ.......... على سبيل التعويض عن الأضرار الأدبية و المادية مع المصاريف والأتعاب.
ولأجل العلم،
التعليقات