دعوى تعويض بسبب حادث سيارة 3

دعوى تعويض بسبب حادث سيارة 3

صيغ الدعاوي
9. Aug 2020
209 مشاهدات
دعوى تعويض بسبب حادث سيارة 3

دعوى تعويض بسبب حادث سيارة 3

إنه في يوم ……………………

بناء على طلب السيد/ ................... المقيم.........................

ومحله المختار مكتب الأستاذ/ ................................. المحامي.

أنا.............. محضر محكمة................ الجزئية انتقلت وأعلنت:

السيد/ .................. المقيم...................... مخاطبًا مع/ ............................

ثانيًا: السيد/ رئيس مجلس إدارة شركة مصر للتأمين بصفته ويعلن سيادته بمقر الشركة الرئيسي ...................

ثالثًا: السيد/ رئيس مجلس إدارة شركة الشرق للتأمين بصفته ويعلن سيادته بمقر الشركة الرئيسي..................

رابعًا: السيد/ رئيس مجلس إدارة شركة التأمين الأهلية المصرية بصفته ويعلن سيادته بمقر عمله الرئيسي................

الموضوع

تسبب المعلن إليه الأول بخطئه في قتل المرحوم/ ........ ابن الطالب وكان ذلك ناشئا عن إهماله ورعونته وعدم احترازه بأن قاد السيارة رقم...... والتي كانت غير صالح للقيادة بسبب بعض العيوب الفنية فصدم ابن الطالب وأصابه بعدة إصابات خطيرة هي التي أودت بحياته وقد تحرر بناء على ذلك المحضر رقم...... وتداولت الدعوى بالجلسات وحكم فيها بحكم جنائي بات بإدانة المتهم في الحكم رقم..... جنح مستأنف.......

ولما كان ذلك وكانت هناك أضرار ماديه وأدبيه قد أصابت الطالب بالحزن الشديد حيث كان المتوفى في ريعان الشباب وشمعه مضيئة فى حياة والديه ولكن سرعان ما فقده الطالب مما ترك شديد الأثر في نفسه

ولما كانت السيارة مملوكه للمعلن إليه الأول ومؤمنا عليها لدى المعلن إليهم الآخرين فان الطالب يطالبهم متضامنين مع بعضهم بدفع مبلغ....... كتعويض عما أصابهم من أضرار ماديه وأدبيه أصابتهم في النفس والمشاعر بالحزن والأسى على ابنهم فقيدهم لذا فان هذا المبلغ ما هو إلا جزء بسيط لا يرقى إلى مرتبه التعويض مهما بلغ مقداره عن وفاة ابنهما على الحالة التي كشف عنها الحادث الأليم.

بناء عليـه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت إلى محل أقامة المعلن إليه وسلمته صورة من هذا الإعلان وكلفته بالحضور أمام محكمة......... الابتدائية الكائن مقرها..... وذلك بجلستها التي ستنعقد يوم......... الموافق .../ .../ ...... أمام الدائرة ............. تعويضات من الساعة الثامنة صباحًا وما بعدها لسماع الحكم عليه بأن يدفع للطالب مبلغ.......... على سبيل التعويض عن الأضرار الأدبية والمادية مع المصاريف والأتعاب.

ولأجل العلم،

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات