دعوى تعويض بسبب حادث سيارة 3
إنه في يوم ……………………
بناء على طلب السيد/ ................... المقيم.........................
ومحله المختار مكتب الأستاذ/ ................................. المحامي.
أنا.............. محضر محكمة................ الجزئية انتقلت وأعلنت:
السيد/ .................. المقيم...................... مخاطبًا مع/ ............................
ثانيًا: السيد/ رئيس مجلس إدارة شركة مصر للتأمين بصفته ويعلن سيادته بمقر الشركة الرئيسي ...................
ثالثًا: السيد/ رئيس مجلس إدارة شركة الشرق للتأمين بصفته ويعلن سيادته بمقر الشركة الرئيسي..................
رابعًا: السيد/ رئيس مجلس إدارة شركة التأمين الأهلية المصرية بصفته ويعلن سيادته بمقر عمله الرئيسي................
الموضوع
تسبب المعلن إليه الأول بخطئه في قتل المرحوم/ ........ ابن الطالب وكان ذلك ناشئا عن إهماله ورعونته وعدم احترازه بأن قاد السيارة رقم...... والتي كانت غير صالح للقيادة بسبب بعض العيوب الفنية فصدم ابن الطالب وأصابه بعدة إصابات خطيرة هي التي أودت بحياته وقد تحرر بناء على ذلك المحضر رقم...... وتداولت الدعوى بالجلسات وحكم فيها بحكم جنائي بات بإدانة المتهم في الحكم رقم..... جنح مستأنف.......
ولما كان ذلك وكانت هناك أضرار ماديه وأدبيه قد أصابت الطالب بالحزن الشديد حيث كان المتوفى في ريعان الشباب وشمعه مضيئة فى حياة والديه ولكن سرعان ما فقده الطالب مما ترك شديد الأثر في نفسه
ولما كانت السيارة مملوكه للمعلن إليه الأول ومؤمنا عليها لدى المعلن إليهم الآخرين فان الطالب يطالبهم متضامنين مع بعضهم بدفع مبلغ....... كتعويض عما أصابهم من أضرار ماديه وأدبيه أصابتهم في النفس والمشاعر بالحزن والأسى على ابنهم فقيدهم لذا فان هذا المبلغ ما هو إلا جزء بسيط لا يرقى إلى مرتبه التعويض مهما بلغ مقداره عن وفاة ابنهما على الحالة التي كشف عنها الحادث الأليم.
بناء عليـه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت إلى محل أقامة المعلن إليه وسلمته صورة من هذا الإعلان وكلفته بالحضور أمام محكمة......... الابتدائية الكائن مقرها..... وذلك بجلستها التي ستنعقد يوم......... الموافق .../ .../ ...... أمام الدائرة ............. تعويضات من الساعة الثامنة صباحًا وما بعدها لسماع الحكم عليه بأن يدفع للطالب مبلغ.......... على سبيل التعويض عن الأضرار الأدبية والمادية مع المصاريف والأتعاب.
ولأجل العلم،
التعليقات