دعوى تعويض ضد متولي الرقابة التابع عن أعمال متبوعه
إنه في يوم ……………………
بناء على طلب السيد/ ................... المقيم.........................
ومحله المختار مكتب الأستاذ/ ................................. المحامي.
أنا.............. محضر محكمة................ الجزئية انتقلت وأعلنت:
السيد/ .......... عن نفسه وبصفته متولي الرقابة على أبن أخيه القاصر عن طريق الوصاية عليه. مخاطبًا مع/ .........................
الموضوع
تسبب السيد/ ................. القاصر في جرح وإصابة المدعى فى أماكن متفرقة من جسده وذلك نتيجة الاعتداء علية بالضرب أو تقذفه بالحجارة ونتج عن ذلك أن قام المدعى بتحرير المحضر رقم.........
قسم................. وتحرر أيضا تقرير طبي ثابت به الإصابات ومدة العلاج أقل من 21 يوم ولما كان هذا القاصر تحت رقابتكم ووصايتكم وأنه قد صدر منه هذا التصرف الذي أضر بالمدعى فهنا يلتزم متولي الرقابة بتعويض المضرور وفى سبيل ذلك أوضحت المادة 173 من القانون المدني قولها " كل من يجب عليه قانونا أو اتفاقا رقابة شخص فى حاجة إلى الرقابة بسبب قصره أو بسبب حالته العقلية أو الجسمية يكون ملزما بالتعويض الضرر الذي يحدثه هذا الشخص للغير بعمله غير المشروع ويترتب هذا الالتزام ولو كان من وقع منه هذا العمل الضار غير مميز" وحيث أن الخطأ ثابت بالأوراق في حق القاصر تجاه المدعى لهذا فإن المدعى يطالب بتعويض قدره................. من المعلن إليه لأنه أخل بالالتزام المكلف به وهو رقابة القاصر في كل تصرفاته و أعماله وتعويض المضرور من تلك الأعمال غير المشروعة و المخالفة للقوانين.
بنـاء عليـه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت إلى محل أقامة المعلن إليه وسلمته صورة من العريضة وكلفته بالحضور أمام محكمة الابتدائية الكائن مقرها......... وذلك بجلستها التي ستنعقد يوم........ الموافق......... أمام الدائرة........ تعويضات من الساعة الثامنة صباحًا وما بعدها وذلك ليسمع الحكم عليه بأن يدفع للطالب مبلغ......... على سبيل التعويضات مع المصاريف والأتعاب و النفاذ المعجل. (1)
ولأجـل العلم
1) إذا كان القاصر الخاضع للرقابة مميزًا جاز لمتولي الرقابة الرجوع عليه بالمبلغ الحالي الذي دفعة أما إذا كان الخاضع للرقابة غير مميز فلا يجوز لمتولي الرقابة الرجوع عليه بشئ لأنه مسئولية (هنا فى هذه الحالة تكون مسئولية أصلية)
التعليقات