دعوى إفلاس شركة
إنه في يوم......................
بناء على طلب السيد/ .................. المقيم/ ......................
ومحله المختار مكتب الأستاذ/ ................. المحامي.
أنا................. محضر محكمة........... انتقلت إلى محل إقامة:
السيد/ ......................... المقيم/ ........................ مخاطبًا مع/ .........................
وأعلنته بالآتي
يداين الطالب شركة......... والتي يمثلها قانونا المعلن عليه بصفته مديرًا لها بمبلغ......... جنية بموجب:
1 - شيك بنكي رقم....... بمبلغ....... جنية ومستحق في .../ .../ ...... ومسحوب على بنك......... فرع.........
2 - شيك بنكي رقم....... بمبلغ....... جنية ومستحق في .../ .../ ...... ومسحوب على بنك......... فرع.........
وحيث إن الطالب تقدم إلى البنك المسحوب عليه لصرف قيمة هذين الشيكين بتاريخ استحقاقهم إلا أن البنك المسحوب عليه رفض الصرف وأفاد بالرجوع على الساحب (المعلن إليه) لعدم كفاية الرصيد.
وحيث إن واستنادًا إلى ما تقدم فقد أنذر الطالب المعلن إليه بموجب إنذار على يد محضر محكمة.......... مؤرخ فى .../ .../ ...... بضرورة سداد قيمة هذين الشيكين علاوة على فوائد التأخير القانونية إلا إنه لم يحرك ساكنًا.
وإذ تنص المادة 550 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 في فقرتها الأولى على أنه: يعد في حالة إفلاس كل تاجر ملزم بموجب أحكام هذا القانون بإمساك دفاتر تجارية إذا توقف عن دفع ديونه التجارية أثر اضطراب أعماله المالية.
ومن المقرر قانونًا أن الدين الذي يشهر الإفلاس عند التوقف عن دفعه - وعلى ما جرى به من قضاء هذه المحكمة - يجب أن يكون دينا تجاريا حال الأداء ومعلوم المقدار وخاليا من النزاع الجدي.
(الطعن رقم 534 لسنة 55 ق جلسة 9/ 12/ 1985)
ومن المقرر قانونًا أيضًا أن التوقف عن الدفع المقصود في المادة 195 من قانون التجارة (توافق المادة 550 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999) هو الذي ينبئ عن مركز مالي مضطرب وضائقة مالية مستحكمة يتزعزع معها ائتمان التاجر وتتعرض بها حقوق دائنيه لخطر محقق أو كبير الاحتمال.
(الطعن رقم 1514 لسنة 51 ق جلسة 31/ 1/ 1983)
لما كان ما تقدم وكان الثابت أن دين الطالب الثابت بالشيكين سالفي البيان هو دين تجاري حال الأداء ومعين المقدار وخالي من ثمة نزاع وكان الثابت أيضا أن توقف المعلن إليه عن الوفاء بقيمة هذين الشيكين ينبئ عن مركز مالي مضطرب للمعلن إليه، فقد أقام الطالب دعواه الماثلة بطلب إشهار إفلاسه.
ويركن الطالب في إثبات دعواه إلى المستندات التي طويت عليها حافظته وإلى كافة طرق الإثبات المقررة قانونا.
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في تاريخه أعلاه إلى حيث محل إقامة المعلن إليه وأعلنته بصورة من هذا وكلفته بالحضور أمام الدائرة (..............) تجاري كلي بمحكمة....... الكائن مقرها....... وذلك بجلستها المنعقدة علنا صباح يوم....... الموافق .../ .../ ...... ليسمع الحكم بإشهار إفلاس شركة.... والتي يمثلها المعلن إليه مع إلزام التفليسة المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة.
مع حفظ كافة الحقوق.
ولأجل العلم/
ملاحظة:
1 - لما كانت شركة التوصية البسيطة لها شخصية معنوية مستقلة عن أشخاص الشركاء فيها فإن الحكم الصادر ضدها يعتبر حجة على الشركاء فيها ولو لم يختصموا في الدعوى التي صدر فيها ذلك الحكم.. فإن الصادر بإفلاس تلك الشركة والتي كان مديرها مختصما فيها يكون حجة على الشريك المتضامن فيها ولو لم يكن مختصما فيها.
(الطعن رقم 471 لسنة 46 ق جلسة 9/ 2/ 1981)
2 - المقرر في قضاء محكمة النقض أن الحكم بإشهار إفلاس شركة التضامن يستتبع حتما إفلاس الشركاء المتضامنين فيها
إذ أن الشركاء المتضامنين مسئولون في أموالهم الخاصة عن ديون الشركة فإذا وقفت الشركة عن الدفع فمعنى ذلك وقوفهم هم أيضا عنه، ولا يترتب على إغفال الحكم الصادر بإفلاس الشركة النص على شهر إفلاس الشركاء المتضامنين فيها أو على إغفال بيان أسمائهم أن يظلوا بمنأى عن الإفلاس إذ أن إفلاسهم يقع نتيجة حتمية ولازمة لإفلاس الشركة.
(طعن رقم 183 لسنة 37 ق جلسة 7/ 3/ 1972)
التعليقات