دعوى بسبب إساءة استعمال السلطة
إنه في يوم ……………………
بناء على طلب السيد/ ................... المقيم.........................
ومحله المختار مكتب الأستاذ/ ................................. المحامي.
أنا.............. محضر محكمة................ الجزئية انتقلت وأعلنت:
السيد/ .................. المقيم...................... مخاطبًا مع/ ................
أولاً: السيد اللواء/ وزير الداخلية بصفته ويعلن سيادته بهيئة قضايا الدولة
ثانيًا: مأمور قسم........ ويعلن سيادته بشئون الضباط بمديريه أمن.................
ثالثًا: السيد/ ضابط مباحث قسم.... ويعلن سيادته بشئون الضباط بمديريه أمن .................
الموضوع
قام المعلن إليه الثالث في أثناء قيامه بدوريه ليليه بتاريخ .../ .../ ..... بالقبض على أحد الأشخاص وهو المدعى حينما كان مترجلا عائدا إلى البيت من عمله حيث أنه بعد استيقافه وسؤاله عن سبب التأخير والإطلاع على تحقيق الشخصية قام بالقبض عليه بحجه الاشتباه فيه في حين أن عنوان المدعى واضح فى البطاقة ومعروف وكذلك مكان عمله وطبيعة العمل هي التي أدت إلى تأخيره، وعندما رفض هذا الطالب الاستجابة لمطلب الضابط وركوب السيارة الخاصة بالشرطة انهال الضابط المذكور على المدعى بالضرب بشراسة وعنوانيه مما نشأ عنه أن تمزقت بعض الأعضاء الداخلية فى جسم المدعى وحدث له نزيف نقل على أثر ذلك الى المستشفى وظل بها مده طويلة طريح الفراش يعالج من أثار التصرفات الطائشة والمتهورة لهذا الضابط والتي كادت أن تؤدى بحياة المدعى وتسقطه ميتا فبدلا من أن يحقق الأمن والأمان للناس أصبح مصدر إزعاج لهم يشكل عبء للعامة وترتب على تلك النتائج أن تحرر المحضر رقم........ وأقيمت الدعوى الجنائية ضد المعلن إليه الثالث وأدين بناء على حكم المحكمة بحكم نهائي بات نظرا لأنه أحدث بالمدعى الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي وحيث أن المسئولية قائمه فى حقه وقد أصاب المدعى أضرار ماديه وأدبيه نتيجة الفعل الخاطئ الذي قام به المعلن إليه الثالث باستخدام سلطته على نحو متعسف فيه وخارج عن القانون لهذا فان المدعى يطالب بمبلغ.............. كتعويض عن الأضرار التي أصابته والمصاريف التي تكبدها في سبيل العلاج والمعاناة التي ظل يعانى منها من شدة الألم وهو بين الحياة والموت
بناء عليـه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت إلى محل أقامة المعلن إليه وسلمته صورة من هذا الإعلان وكلفته بالحضور أمام محكمة......... الابتدائية الكائن مقرها..... وذلك بجلستها التي ستنعقد يوم......... الموافق .../ .../ ..... أمام الدائرة ............. تعويضات من الساعة الثامنة صباحًا وما بعدها لسماع الحكم عليه بأن يدفع للطالب مبلغ.......... على سبيل التعويض عن الأضرار الأدبية والمادية مع المصاريف والأتعاب.
ولأجل العلم،
التعليقات