دعوي صرف بدل مخاطر
السيد الأستاذ/ المستشار رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الإداري دائرة التسويات
بعد التحية,
مقدمته/ ................... والمقيمة ................... ومحلها المختار مكتب الأستاذ/ ...................
ضد
السيد/ رئيس مجلس إدارة ...................
الموضوع
تشغل الطالبة وظيفة ................... من الدرجة ................... بالإدارة العامة بالهيئة المدعي عليها والتي تتمثل طبيعة عملها في مجالات البحث والتنقيب والكشف عن المواد والخامات المشعة واستخراجها وتجهيزها وتصنيعها.
وحيث إن نص المادة (..............) من القانون رقم لسنة نصت علي منح العاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون بدل ظروف ومخاطر وظيفة بنسب تتراوح بين 30% : 60% تبعا للمخاطر التي يتعرض العامل لها في كل وظيفة وفي ضوء هذا التعويض اصدر السيد رئيس مجلس الوزراء القرار .............. لسنة .............. بتاريخ ../ ../ ....
وحيث إن الهيئة المدعي عليها رفضت صرف هذا البدل للطالبة معللة بأنه لا يجوز الجمع بين هذا البدل واي بدلات أخري وبالرغم من وجود الاعتمادات المالية ورغم صرفه لجميع العاملين اعتبارا من ../ ../...
بناء عليه
تلتمس الطالبة بعد الاطلاع علي هذا الطلب وتحديد اقرب جلسة ممكنة للحكم: -
بقبول الطعن شكلاً.
وفي الموضوع: -
أصليًا: - بأحقية الطالبة في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة المقرر بالقانون رقم .............. لسنة .............. بنسبة 30% من المرتب الأصلي مع الجمع بينه وبين بدل التفرغ المقرر بالقانون رقم .............. لسنة .............. اعتبارا من .../ .../ ..... مع ما يترتب علي ذلك من آثار وفروق مالية مع إلزام الهيئة المدعي عليها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة مع حفظ كافة حقوق الطالبة الأخرى بسائر أنواعها.
وتفضلوا بقبول وافر التحية,,,
وكيل الطالبة |
التعليقات