دعوى تمكين مستأجر لم يشغل العين

دعوى تمكين مستأجر لم يشغل العين

صيغ الدعاوي
17. Aug 2020
381 مشاهدات
دعوى تمكين مستأجر لم يشغل العين

دعوى تمكين مستأجر لم يشغل العين

إنه في يوم.......... الموافق.../ .../ ....
بناء على طلب السيد/ ..................
أنا ................ محضر محكمة ................ انتقلت وأعلنت:
السيد/ .......................................

الموضوع

بموجب عقد إيجار تاريخه .../ .../ .... استأجر المعلن إليه الشقة رقم .......... من العقار رقم .......... القسم ....... الطابق ........... منطقة ........... شارع ........... محافظة ........... بأجرة شهرية مقدارها ................ وقد قام الطالب بإثبات التاريخ على العقد المذكور في الشهر العقاري في
ولما كان المعلن إليه قد تعهد في عقد الإيجار المذكور بتسليمه العين المؤجرة بتاريخ .../ .../ .... إلا أن المعلن إليه لم يسلمه العين المؤجرة رغم صلاحيتها للسكنى مما يحق له رفع الدعوى الماثلة بطلب تمكينه من العين المؤجرة له.

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر انتقلت وأعلنت المعلن إليه وكلفته بالحضور أمام محكمة ............. ومقرها يوم ............... الموافق .../ .../ .... للمرافعة وسماع الحكم بإلزام المعلن إليه بتسليمه العين المؤجرة والمبينة بصدر العريضة وعقد الإيجار وتمكينه منها خالية مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
مع حفظ كافة حقوق الطالب بسائر أنواعها.

الموضوع

 

دعوى
تمكين مستأجر
لم يشغل
العين

وكيل الطالب
 ..............

المحامى

بموجب توكيل

رقم 

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات