دعوى تمكين مستأجر لم يشغل العين
إنه في يوم.......... الموافق.../ .../ .... بناء على طلب السيد/ .................. أنا ................ محضر محكمة ................ انتقلت وأعلنت: السيد/ ....................................... الموضوع بموجب عقد إيجار تاريخه .../ .../ .... استأجر المعلن إليه الشقة رقم .......... من العقار رقم .......... القسم ....... الطابق ........... منطقة ........... شارع ........... محافظة ........... بأجرة شهرية مقدارها ................ وقد قام الطالب بإثبات التاريخ على العقد المذكور في الشهر العقاري في بناء عليه أنا المحضر سالف الذكر انتقلت وأعلنت المعلن إليه وكلفته بالحضور أمام محكمة ............. ومقرها يوم ............... الموافق .../ .../ .... للمرافعة وسماع الحكم بإلزام المعلن إليه بتسليمه العين المؤجرة والمبينة بصدر العريضة وعقد الإيجار وتمكينه منها خالية مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. |
|
التعليقات