دعوى نفى نسب صغير جاءت به الزوجة
لأقل من ستة أشهر من تاريخ الزواج
إنه فى يوم .../ .../ ......
بناء على طلب السيد/ ................. المقيم..................
ومحلها المختار مكتب الأستاذ/ ........................ المحامى.
أنا............. محضر محكمة................ انتقلت إلى:
السيدة/ ...................... المقيمة....................... مخاطبًا مع/ ..................
وأعلنتها بالآتي
الطالب زوج للمعلن إليها بصحيح عقد الزواج الشرعي المؤرخ .../ .../ ...... ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ومازالت فى عصمته وعلى طاعته حتى الآن.
وحيث إن بتاريخ .../ .../ ...... (وقبل انقضاء ستة أشهر من تاريخ العقد) أتت المعلن إليها بالصغير......... ونسبته إلى الطالب وادعت أنه ابنه.
وحيث إن من المقرر شرعًا وأجمع عليه الفقهاء أن أقل مدة للحمل التى يتكون فيها الجنين ويولد بعدها حيًا هى ستة أشهر قمرية وذلك لقوله تعالى: " وحمله وفصاله ثلاثون شهرًا " وقوله جل شأنه: " وفصاله فى عامين " فقد دلت الآيتان على أن الحمل ستة أشهر. كذلك من المقرر قانونا وما استقر عليه قضاء النقض أن الفراش - ماهيته - النسب يثبت بالفراش - الزنا لا يثبت نسبا - وجوب أن تكون ولادة الزوجة أو المطلقة لمدة لا تقل عن ستة أشهر من تاريخ الزواج علة ذلك. زواج الزاني بمزنيته الحبلى منه - لا يثبت الولد منه إذا أتت به لأقل من ستة أشهر لأنه لم يكن وليد مدة حمل تام ".
(طعن رقم 69 لسنة 63 ق - جلسة 23/ 6/ 1997)
ولما كان ما تقدم فقد أنكر الطالب نسب هذا الصغير إليه - إلا أن المعلن إليها فأجاته بقيده بدفاتر المواليد باسمه.
وحيث إن عملاً بنص المادة (6) من القانون رقم 10 لسنة 2004 بإنشاء محاكم الأسرة فقد تقدم الطالب بطلب إلى مكتب تسوية منازعات...... الأسرية قيد برقم...... لسنة...... بغرض تسوية النزاع وديًا، إلا أن جهود مكتب التسوية المذكور لم تسفر عن شيء، وهو الأمر الذى حذا بالطالب إلى رفع الدعوى الماثلة.
لذلك
فإن الطالب يدعى على المعلن إليها بما ذكر ويطلب الحكم:
بنفى نسب الصغير......... إليه مع أمر المعلن إليها بعدم التعرض له فى ذلك مع إلزامه المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه أعلاه إلى حيث محل إقامة المعلن إليه وأعلنته بصورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة أسرة..... الدائرة...... الكائن مقرها....... بجلستها المنعقدة صباح يوم...... الموافق .../ .../ ...... ليسمع الحكم عليه بما ذكر.
ولأجل العلم/
التعليقات