دعوى نفى نسب صغير جاءت به الزوجة لأقل من ستة أشهر من تاريخ الزواج

دعوى نفى نسب صغير جاءت به الزوجة لأقل من ستة أشهر من تاريخ الزواج

صيغ الدعاوي
14. Aug 2020
148 مشاهدات
دعوى نفى نسب صغير جاءت به الزوجة لأقل من ستة أشهر من تاريخ الزواج

دعوى نفى نسب صغير جاءت به الزوجة

لأقل من ستة أشهر من تاريخ الزواج

إنه فى يوم .../ .../ ......

بناء على طلب السيد/ ................. المقيم..................

ومحلها المختار مكتب الأستاذ/ ........................ المحامى.

أنا............. محضر محكمة................ انتقلت إلى:

السيدة/ ...................... المقيمة....................... مخاطبًا مع/ ..................

وأعلنتها بالآتي

الطالب زوج للمعلن إليها بصحيح عقد الزواج الشرعي المؤرخ .../ .../ ...... ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ومازالت فى عصمته وعلى طاعته حتى الآن.

وحيث إن بتاريخ .../ .../ ...... (وقبل انقضاء ستة أشهر من تاريخ العقد) أتت المعلن إليها بالصغير......... ونسبته إلى الطالب وادعت أنه ابنه.

وحيث إن من المقرر شرعًا وأجمع عليه الفقهاء أن أقل مدة للحمل التى يتكون فيها الجنين ويولد بعدها حيًا هى ستة أشهر قمرية وذلك لقوله تعالى: " وحمله وفصاله ثلاثون شهرًا " وقوله جل شأنه: " وفصاله فى عامين " فقد دلت الآيتان على أن الحمل ستة أشهر. كذلك من المقرر قانونا وما استقر عليه قضاء النقض أن الفراش - ماهيته - النسب يثبت بالفراش - الزنا لا يثبت نسبا - وجوب أن تكون ولادة الزوجة أو المطلقة لمدة لا تقل عن ستة أشهر من تاريخ الزواج علة ذلك. زواج الزاني بمزنيته الحبلى منه - لا يثبت الولد منه إذا أتت به لأقل من ستة أشهر لأنه لم يكن وليد مدة حمل تام ".

(طعن رقم 69 لسنة 63 ق - جلسة 23/ 6/ 1997)

ولما كان ما تقدم فقد أنكر الطالب نسب هذا الصغير إليه - إلا أن المعلن إليها فأجاته بقيده بدفاتر المواليد باسمه.

وحيث إن عملاً بنص المادة (6) من القانون رقم 10 لسنة 2004 بإنشاء محاكم الأسرة فقد تقدم الطالب بطلب إلى مكتب تسوية منازعات...... الأسرية قيد برقم...... لسنة...... بغرض تسوية النزاع وديًا، إلا أن جهود مكتب التسوية المذكور لم تسفر عن شيء، وهو الأمر الذى حذا بالطالب إلى رفع الدعوى الماثلة.

لذلك

فإن الطالب يدعى على المعلن إليها بما ذكر ويطلب الحكم:

بنفى نسب الصغير......... إليه مع أمر المعلن إليها بعدم التعرض له فى ذلك مع إلزامه المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه أعلاه إلى حيث محل إقامة المعلن إليه وأعلنته بصورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة أسرة..... الدائرة...... الكائن مقرها....... بجلستها المنعقدة صباح يوم...... الموافق .../ .../ ...... ليسمع الحكم عليه بما ذكر.

ولأجل العلم/

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات