دعوى إشهار إفلاس تاجر توفي

دعوى إشهار إفلاس تاجر توفي

صيغ الدعاوي
9. Aug 2020
160 مشاهدات
دعوى إشهار إفلاس تاجر توفي

دعوى إشهار إفلاس تاجر توفي

إنه في يوم ..................
بناء على طلب السيد/ ....................... أنا ............... محضر محكمة ................ انتقلت وأعلنت:
ورثة المرحوم ...............(التاجر المتوفى).................. ويعلنون في محل إقامة مورثهم.

الموضوع

بتاريخ .../ .../ .... أصدر مورث المعلن إليهم للطالب كمبيالة أو سند إذني بمبلغ واستحق الدفع في.../ .../ .... والقيمة وصلت بضاعة وبتاريخ.../ .../ .... توقف مورث المعلن إليهم عن الدفع بدون مبرر ثم توفي بعد ذلك بتاريخ.../ .../ .... فيحق للطالب طلب إشهار إفلاس مورث المعلن إليهم.

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر انتقلت وأعلنت المعلن إليه وكلفته بالحضور أمام محكمة............ ومقرها.......... يوم.......... الموافق .../ .../ .... لسماع الحكم بإشهار إفلاس المرحوم وتحديد يوم .../ .../ .... كتاريخ مؤقت لوقفه عن الدفع وتعيين أحد السادة قضاة المحكمة مأمورًا للتفليسة واتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على أمواله ونشر الحكم، وجعل المصروفات وأتعاب المحاماة على عاتق المفلس بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة.

الموضوع

 

 

دعوى
إشهار إفلاس
تاجر توفي


وكيل الطالب

المحامي

بموجب توكيل



 

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات