دعوى إشهار إفلاس تاجر توفي
إنه في يوم .................. بناء على طلب السيد/ ....................... أنا ............... محضر محكمة ................ انتقلت وأعلنت: ورثة المرحوم ...............(التاجر المتوفى).................. ويعلنون في محل إقامة مورثهم. الموضوع بتاريخ .../ .../ .... أصدر مورث المعلن إليهم للطالب كمبيالة أو سند إذني بمبلغ واستحق الدفع في.../ .../ .... والقيمة وصلت بضاعة وبتاريخ.../ .../ .... توقف مورث المعلن إليهم عن الدفع بدون مبرر ثم توفي بعد ذلك بتاريخ.../ .../ .... فيحق للطالب طلب إشهار إفلاس مورث المعلن إليهم. بناء عليه أنا المحضر سالف الذكر انتقلت وأعلنت المعلن إليه وكلفته بالحضور أمام محكمة............ ومقرها.......... يوم.......... الموافق .../ .../ .... لسماع الحكم بإشهار إفلاس المرحوم وتحديد يوم .../ .../ .... كتاريخ مؤقت لوقفه عن الدفع وتعيين أحد السادة قضاة المحكمة مأمورًا للتفليسة واتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على أمواله ونشر الحكم، وجعل المصروفات وأتعاب المحاماة على عاتق المفلس بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة. |
|
التعليقات