دعوى اعتبار الوعد بالبيع بيعًا باتًا

دعوى اعتبار الوعد بالبيع بيعًا باتًا

صيغ الدعاوي
12. Aug 2020
309 مشاهدات
دعوى اعتبار الوعد بالبيع بيعًا باتًا

دعوى اعتبار الوعد بالبيع بيعًا باتًا

إنه في يوم ............

بناء على طلب السيد/ ....................... المقيم/ ....................

ومحله المختار مكتب الأستاذ/ ................................. المحامي.

أنا............. محضر محكمة.............. انتقلت إلى محل إقامة:

السيد/ .......................... المقيم/ ............................ مخاطبًا مع/ ....................

وأنذرته بالآتي

بموجب عقد وعد بالبيع مؤرخ .../ .../ ..... وعد المنذر إليه بأن يبيع للطالب ما هو كامل أرض وبناء العقار رقم............ شارع............. قسم............. محافظة............. والمكون من دور واحد عبارة عن شقة مكونه من ثلاث حجرات وصاله والمنافع كاملة التشطيب وصالحه للاستعمال والبالغ جملة مساحته................. والمحدود بالحدود الآتية:

الحد البحري/ ................. الحد القبلي/ .................

الحد الشرقي/ ................. الحد الغربي/ .................

وذلك نظير ثمن قدره.............. جنية إذا رغب الطالب في شرائه خلال سنة من تاريخ العقد.

وحيث أنه بتاريخ .../ .../ .....وفي خلال المدة المحددة بعقد الوعد بالبيع لإعلان الرغبة في الشراء قام الطالب بإنذار المعلن إليه بموجب إنذار على يد محضر محكمة............... الجزئية تضمن إعلانا برغبته في شراء العقار المبين الحدود والمعالم بعقد الوعد بالبيع المؤرخ .../ .../ .....ويصدر هذه الصحيفة كما عرض الثمن عليه عرضا حقيقيا وحدد له يوم .../ .../ ..... لتحرير عقد البيع الابتدائي وتسلم مستندات الملكية تمهيدا لإتمام عقد البيع النهائي.

وحيث إن المعلن إليه قد رفض قبول الثمن فأودع على ذمته خزينة محكمة............ الجزئية يصرف له وقت يشاء دون قيد أو شرط أو إجراءات كما تخلف عن الحضور في الموعد المحدد بالإنذار فإنه والحال كذلك يكون قد أخل بالتزامه.

وإذ تنص المادة 95 من التقنين المدني على أنه: " إذا اتفق الطرفان على جميع المسائل الجوهرية في العقد واحتفظا بمسائل تفصيلية يتفقان عليها فيما بعد ولم يشترطا أن العقد لا يتم عند عدم الاتفاق عليها أعتبر العقد قد، وإذا قام خلاف على المسائل التي لم يتم الاتفاق عليها، فإن المحكمة تقضي فيها طبقا لطبيعة المعاملة ولأحكام القانون والعرف والعدالة ".

ولما كان ما تقدم، وكان عقد الوعد بالبيع المؤرخ .../ .../ .....قد استوفى كافة الأركان والمسائل الجوهرية للبيع الموعود به التي ورد النص عليها بالمادة 101 من القانون المدني لاسيما ما يتعلق بتعيين المبيع وتحديد الثمن وكذا تحديد المدة اللازمة لإعلان الرغبة. كما لم يبين بعقد الوعد بالبيع أن الطرفين قد احتفظا بشروط أو مسائل تفصيلية يتفقان عليها فيما بعد كذلك لم يشترطا عدم إتمام البيع عند عدم الاتفاق على المسائل التفصيلية فأن عقد الوعد بالبيع المؤرخ .../ .../ .....يصير عقد بيع تام يترتب عليه كافة الآثار القانونية.

هذا ولما كان تنفيذ التزام المعلن إليه ممكنا وفقا لنص المادة 210 من القانون المدني إذ يقوم حكم القاضي مقام تصديق المعلن إليه على توقيعه ومن ثم تنتقل الملكية إلى الطالب بتسجيل الحكم الصادر بصحة ونفاذ عقد الوعد بالبيع بعد صيرورة الوعد بالبيع باتًا

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في تاريخه أعلاه إلى حيث محل إقامة المعلن إليه وأعلنته بصورة من هذا وكلفته بالحضور أمام الدائرة...... بمحكمة....... الكائن مقرها............. وذلك بجلستها المنعقدة علنا صباح يوم......... الموافق .../ .../ ..... ليسمع الحكم باعتبار الوعد بالبيع الذي تضمنه العقد المؤرخ .../ .../ ..... والمتضمن وعد المعلن إليه بأن يبيع للطالب كامل أرض وبناء العقار المبين الحدود والمعالم بالعقد وبصدر هذه الصحيفة نظير ثمن مقبوض قدره..........مليم ........ جنيه بيعا باتا مع إلزامه المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة.

مع حفظ كافة الحقوق ولأجل العلم.

ملاحظة:

1 - إذا هلك الشئ الموعود ببيعه قضاء وقدرا قبل ظهور الرغبة تحمل الواعد تبعة هلاكه باعتبار أن الشئ يهلك على مالكه. وكذلك الشأن بالنسبة لنزع ملكية الشئ للمنفعة العامة.

2 - إذا كان الشئ الموعود ببيعه عقارا فأن البيع يتم بمجرد إعلان رغبة الموعود له بالشراء ولكن الملكية لا تنتقل إلا بالتسجيل. فعلى الواعد (البائع) أن يقوم بالأعمال الواجبة لكتابة العقد والتصديق على توقيعه حتى يكون معدا للتسجيل، فإن هو أمتنع عن ذلك أو نازع في أن العقد النهائي قد تـم جاز للموعود له (المشتري) أن يحصل على حكم بثبوت البيع يقوم مقام العقد ومتى سجل هذا الحكم انتقلت الملكية إليه.

3 - إذا كان الشئ الموعود ببيعه منقولا معينا بالذات " كسيارة أو كتاب أو خلافه " فأن البيع النهائي يعتبر قد تم بمجرد ظهور رغبة الموعود له (المشتري) في الشراء وتنتقل إليه ملكيته ويلتزم هنا بدفع الثمن إلى الواعد بالبيع (البائع).

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات