دعوى مطالبة بحقوق عامل بعد انتهاء عقد عمله
إنه في يوم ……………………
بناء على طلب السيد/ .................. المقيم.........................
ومحله المختار مكتب الأستاذ/ ................................ المحامي.
أنا............. محضر محكمة................ الجزئية انتقلت وأعلنت:
السيد/ ................. المقيم.............................. مخاطبًا مع: ......................
الموضـوع
لطالب كان يعمل لدي المعلن إليه بموجب عقد العمل المؤرخ .../ .../ ..... م بوظيفة ..... بأجر شهري وقدره ........ وبتاريخ .../ .../ ..... م انتهي عقد العمل سالف الذكر (بالاستقالة أو بالإحالة للمعاش أو ................) وحيث أن الطالب يستحق المبالغ الآتية: -
1 - قيمة أجر عدد ......... يوم
2 - قيمة أجر عدد ........... وبذلك يكون جملة المطلوب ........... جنيه.
وحيث أن الطالب طلب من المعلن إليه مرارا وتكرارا إعطائه هذه المبالغ إلا أن المعلن رفض ذلك.
الأمر الذي حدا بالطالب إلى إنذار المعلن إليه بالإنذار الرقيم ............ محضري .............. والمعلن إليه بتاريخ .../ .../ ..... م إلا أنه لم يحرك ساكنا.
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت إلى حيث إقامة المعلن إليه وسلمته صورة من أصل هذا الإعلان وكلفته الحضور أمام محكمة …..… الكائن مقرها …..… بجلستها …… المنعقدة علنا بمشيئة الله فى تمام التاسعة صباح يوم ..…… الموافق…./ ..../ .... م أمام الدائرة …….. ليسمع الحكم عليه بـ …..……
أولاً: بإلزامه بأن يؤدي للطالب مبلغ وقدره ............... وهو جملة المستحق عليه والموضح بيان هذه المبالغ تفصيليا بصدر هذه الصحيفة.
ثانيًا: إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بلا كفالة.
ولأجل العلم،
التعليقات