دعوى مطالبة بمصاريف علاج الصغير
إنه في يوم .../ .../ ......
بناء على طلب السيدة/ ................. المقيمة..................
ومحلها المختار مكتب الأستاذ/ ........................ المحامى.
أنا............. محضر محكمة................ انتقلت إلى:
السيد/ ...................... المقيم...................... مخاطبًا مع/ .......................
وأعلنته بالآتي
الطالبة كانت زوجة للمعلن إليه بصحيح عقد الزواج الشرعي المؤرخ.../ .../ ...... ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ورزقت منه على فراش الزوجية الصحيحة بالصغير "........... " مواليد .../ .../ ...... إلا أنها طلقت عليه بموجب إشهاد طلاق عن يد مأذون ناحية......... مؤرخ .../ .../ ...... طلقة أولى بائنة وظل الصغير بيدها وحضانتها الصالحة لها شرعًا.
وحيث إن بتاريخ .../ .../ ...... تعرض الصغير المذكور أثناء عودته من مدرسته لحادث سيارة نقل على أثره إلى مستشفى....... وأجريت له عملية....... وقد بلغت تكاليف العملية الجراحية ومصاريف العلاج والإقامة بالمستشفى مبلغ وقدره....... جنيه.
ولما كان ما تقدم وكان الصغير فقير لا مال له فقد طالبت الطالبة المعلن إليه بأن يؤدى إليها مصاريف علاج الصغير إلا أنه أبى عليها ذلك دون وجه حق أو مسوغ قانوني رغم قدرته ويساره إذ أنه يعمل....... ولا يقل دخله الشهري عن مبلغ....... جنيه.
وحيث إن عملاً بنص المادة (6) من القانون رقم 10 لسنة 2004 بإنشاء محاكم الأسرة فقد تقدمت الطالبة بطلب إلى مكتب تسوية منازعات...... الأسرية قيد برقم...... لسنة...... بغرض تسوية النزاع وديًا، إلا أن جهود مكتب التسوية المذكور لم تسفر عن شيء الأمر الذي حذا بالطالب إلى رفع الدعوى الماثلة.
لذلك
فإن الطالبة تدعى على المعلن إليه بما ذكر وتطلب الحكم عليه: بإلزامه بأن يؤدى إليها مبلغ وقدره....... جنيه مصاريف علاج الصغير....... على النحو المبين يصدر الصحيفة مع إلزامه المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه أعلاه إلى حيث محل إقامة المعلن إليه وأعلنته بصورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة أسرة...... الدائرة........ الكائن مقرها...... بجلستها المنعقدة صباح يوم...... الموافق .../ .../ ...... ليسمع الحكم عليه بما ذكر
ولأجل العلم/
التعليقات