دعوى مطالبة شركة قطاع عام بأجر بعد انتهاء العمل
(القانون رقم 203 لسنة 1991 بشأن قطاع الأعمال العام)
إنه في يوم
بناء علي طلب السيد/ .................... المقيم .................... ومحله المختار مكتب الأستاذ/ .................... أنا/ .................... محضر محكمة.................... الجزئية انتقلت في تاريخه إلي حيث إقامة:
السيد/ عضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة .................... بصفته ويعلن بمقرها بجهة ....................
وأعلنته بالآتي
بتاريخ ............. عين الطالب بالشركة المعلن إليها بوظيفة............. بمرتب شهري قدره ............. وظل يؤدي عمله علي خير وجه إلي أن صدر قرار الشركة بانتهاء خدمة الطالب بتاريخ (بالاستقالة ............. أو ببلوغ سن التقاعد ............. أو بفصل أو لأي سبب من الأسباب.................. الخ)
وحيث أن الطالب يستحق أجره وكافة مزاياه طبقا للقانون ولائحة الشركة وذلك عن المدة التي لم يتقاضاه عنها وهي من............. إلي ............. ولما كان الأجر يشمل جميع العلاوات الدورية وغلاء المعيشة والمعولة والامتيازات العينية والمنح ونصيبه في الإرباح طبقا للقانون وهي جميعا تقدر بمبلغ وقد طالب الطالب الشركة المعلن إليها وديا بهذه الحقوق فرفضت فانذرها علي يد محضر بتاريخ ............ فلم تمتثل مما لم يع معه ثمة محيص أمام الطالب من الالتحاء إلي القضاء لاسترداد حق
بناءً عليه
أنا المحضر سالف الذكر أعلنت المعلن إليه بصورة من هذه الصحيفة وكلفته الحضور أمام محكمة............. الابتدائية الدائرة ............. أو الجزئية ............. الكائن مقرها بجهة ............. بجلستها العلنية التي سوف تنعقد بمشيئة الله اعتبارًا من الساعة الثامنة من صباح يوم ............. الموافق............. لكي يسمع الحكم بإلزامه بان يؤدي للطالب مبلغا وقدره ............. هو قيمة الأجر المستحق له عن الفترة من ............. إلى............. والمصروفات ومقابل الأتعاب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل الطليق من الكفالة مع حفظ كافة حقوق الطالب الأخرى من أي نوع كانت.
لأجل العلم/
التعليقات