دعوى المطالبة بأجر مسكن وأجر حضانة
إنه فى يوم .../ .../ .....
بناء على طلب السيدة/ ................. المقيمة..................
ومحلها المختار مكتب الأستاذ/ ........................ المحامى.
أنا............. محضر محكمة................ انتقلت إلى:
السيد/ ...................... المقيم...................... مخاطبًا مع/ .....................
وأعلنته بالآتي
الطالبة كانت زوجة للمعلن إليه بصحيح عقد الزواج الشرعي المؤرخ.../ .../ ..... ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ورزقت منه على فراش الزوجية الصحيحة بالصغير........ مواليد .../ .../ ..... وبتاريخ .../ .../ ..... طلقت عليه طلقة أولى بائنة بموجب إشهاد طلاق عن يد مأذون ناحية......... وظل الصغير بيدها وحضانتها الصالحة لها شرعًا. وبتاريخ .../ .../ ..... انقضت عدتها شرعًا من المعلن إليه برؤيتها دم الحيض ثلاث مرات كوامل.
وإذ تنص المادة 18 مكرر ثانيا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 على أنه:
" إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه..... ويلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره وبما يكفل للأولاد العيش فى المستوى اللائق بأمثالهم... وتستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهم ".
ومفاد نص المادة 18 مكرر ثانيا أن أجر الحضانة وأجر مسكن الحضانة تعد من نفقة الصغير تستحق على أبيه من تاريخ الامتناع إذا لم يكن للصغير مال.
واستنادًا إلى ما تقدم فقد طالبت الطالبة المعلن إليه بأن يؤدى إليها أجر حضانة الصغير....... وأجر مسكن حضانته من تاريخ الحضانة الفعلى الحاصل فى .../ .../ ..... إلا أنه امتنع دون وجه حق أو مسوغ شرعى رغم قدرته ويساره إذ أنه يعمل.......... ولا يقل دخله الشهرى بأى حال من الأحوال عن مبلغ وقدره........ جنيه.
وحيث إن عملاً بنص المادة (6) من القانون رقم 10 لسنة 2004 بإنشاء محاكم الأسرة فقد تقدمت الطالبة بطلب إلى مكتب تسوية منازعات الأسرية المختص قيد برقم...... لسنة...... بغرض تسوية النزاع وديًا، إلا أن جهود مكتب التسوية المذكور لم تسفر عن شيء، وهو الأمر الذى حذا بالطالب إلى رفع الدعوى الماثلة.
لذلك
فإن الطالبة تدعى على المعلن إليه بما ذكر وتطلب الحكم عليه:
بفرض أجر حضانة وأجر مسكن حضانة اعتبارًا من.../ .../ ..... مع أمره بأداء ما يفرض فى مواعيده مع إلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه أعلاه إلى حيث محل إقامة المعلن إليه وأعلنته بصورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة...... الكائن مقرها...... بجلستها المنعقدة صباح يوم...... الموافق .../ .../ ..... ليسمع الحكم عليه بما ذكر.
ولأجل العلم/
التعليقات