دعوي إلغاء قرار فصل
السيد الأستاذ/ المستشار رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الإداري دائرة منازعات أفراد
بعد التحية ,,,
مقدمة لسيادتكم .............. المقيم .............. ومحله المختار مكتب الأستاذ/ ..............ضد السيد/ ..............
الموضوع
عين الطاعن عمدة لقرية .............. مركز .............. محافظة واستمر شاغلا لهذه الوظيفة لمدة .............. سنوات كان فيها مثال للجد والالتزام بنصوص القانون وأحكامه إلا انه فوجئ في .../ .../ ... بصدور القرار رقم .............. لسنة .............. برفده من الخدمة ولما كان هذا القرار صدر مخالفا للقانون فانه يطعن عليه للأسباب الآتية
1 - نه كان مثال للاستقامة والنزاهة في عمله
2 - تخلف ركن السبب
3 - مخالفة هذا القرار لأحكام القانون
4 - الانحراف بالسلطة وإساءة استعمالها
بناء عليه
يلتمس الطاعن بعد الاطلاع علي هذا الطلب وتحديد اقرب جلسة ممكنة الحكم بقبول هذا الطعن شكل وفي الموضوع بإلغاء القرار الصادر في .../ .../ .... بفصله مع ما يترتب علي ذلك من آثار مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة
مع حفظ كافة حقوق الطاعن الأخرى بسائر أنواعها،،،،،،
وكيل الطاعن |
التعليقات