دعوى من مدعى عليه بإدخال مدين متضامن
إنه في يوم ……………………
بناء على طلب السيد/ .................. المقيم..........................
ومحله المختار مكتب الأستاذ/ ................................ المحامي.
أنا............. محضر محكمة................ الجزئية انتقلت وأعلنت:
السيد/ ................. المقيم...............................مخاطبًا مع: ................
وأعلنتـه بالآتي
أقام...... الدعوى رقم...... لسنة..... محكمة...... ضد الطالب طالبا الحكم له "تذكر الطلبات " وتحدد لنظر الدعوى جلسة .../ ..../ ......
ولما كان المعلن إليه ضامن متضامن مع الطالب فى "تذكر أسباب الضمان " موضوع هذه الدعوى الأمر الذى معه يهم الطالب بإدخال المعلن إليه خصما فى الدعوى وليصدر الحكم فى مواجهته الأمر الذى معه قررت عدالة المحكمة التأجيل لجلسة .../ ..../ ...... لإدخال المعلن إليه وذلك لسماعه الحكم بأن يكون ضامنا متضامنا مع الطالب بالتضامن والتكافل مع النص بأن يكون نصيب كل منهما فيما يختص بعلاقتهما مناصفة بينهما.
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت إلى حيث إقامة المعلن إليه وسلمته صورة من أصل هذا الإعلان وكلفته الحضور أمام محكمة …… الكائن مقرها …… بجلستها …… المنعقدة علنا بمشيئة الله فى تمام التاسعة صباح يوم …… الموافق…./ ..../ ...... م أمام الدائرة …… ليسمع الحكم عليه بالطلبات المسطرة بعريضة افتتاح الدعوى، ومع إلزامه المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
ولأجل العلم/
التعليقات