تظلم من قرار إداري قبل رفع دعوى الإلغاء

تظلم من قرار إداري قبل رفع دعوى الإلغاء

صيغ الدعاوي
15. Aug 2020
213 مشاهدات
تظلم من قرار إداري قبل رفع دعوى الإلغاء

تظلم من قرار إداري

قبل رفع دعوى الإلغاء

سعادة/ رئيس .................. (رئيس الجهة الإدارية)

تحية طيبة وبعد،،،

مقدمه لسيادتكم ............. حيث أعمل في ........... بوظيفة ...........

وأتشرف بعرض الأتي: -

في ............ صدر القرار رقم..... لسنة ......... من إدارة .......... بـ ........

وحيث إن الأسباب التي صدر بناء عليها القرار عارية عن الصحة وتخالف حقيقة الواقع، كما أن الجهة التي أصدرت القرار لم تسمع أقوالي أو تطلع على المستندات المقدمة مني وهي .............

ولما كان هذا القرار قد أضر بي على النحو التالي (يذكر وجه الإضرار).

لذلك

ألتمس من سعادتكم إعادة النظر في هذا القرار وإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار.

وتفضلوا بقبول فائق التحية والاحترام،،،،،

مقدم التظلم

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات