عقد إيجار حديقة
إنه في يوم.................... الموافق.../ .../ ....
تم تحرير هذا العقد بين كل من:
1 - السيد/ .................... مصري الجنسية مقيم برقم.................... قسم.................... محافظة.................... يحمل بطاقة عائلية رقم.................... سجل مدني.................... (طرف أول)
2 - السيد/ .................... مصري الجنسية مقيم برقم.................... قسم.................... محافظة.................... يحمل بطاقة عائلية رقم.................... سجل مدني.................... (طرف ثان)
يقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد واتفاقهما على ما يلي:
(البند الأول)
أجر الطرف الأول للطرف الثاني الحديقة المثمرة والمنزرعة بأشجار البرتقال واليوسفي والبالغ مساحتها .................... والكائنة بزمام.................... والتي يحدها من الناحية البحرية.................... والقبلية .................... والبحرية .................... والقبلية ....................
(البند الثاني)
الغرض من الإيجار هو استغلال الحديقة بجني ثمارها للتصرف فيها بمعرفة الطرف الثاني ولحسابه .
(البند الثالث )
تم هذا الإيجار لقاء أجرة سنوية قدرها .................... فقط .................... تدفع مقدما حتى اليوم الخامس عشر من شهر من كل عام ، وفى حالة الإخلال بهذا الالتزام يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو أي إجراء آخر .
(البند الرابع)
لا يجوز للطرف الثاني حبس الأجرة لأي سبب من الأسباب إلا بموجب حكم من القضاء يجيز له ذلك مقابل مصاريف ضرورية أنفقها على صياغة الأشجار .
(البند الخامس)
يلتزم الطرف الثاني بجني الثمار بعد نضجها بمعرفة أشخاص على دراية بأصول هذا العمل دون أن يؤدى ذلك إلى الإضرار بالأشجار أو فروعها وإلا التزم بأن يدفع للطرف الأول مبلغ .................... عن كل شجرة ينالها إتلاف أيا كان قدره .
(البند السادس)
يلتزم الطرف الثاني بأعمال الصيانة وفقا للعرف الجاري ، كرى الحديقة في المواعيد المقررة وتنقية الأعشاب والحشائش من بين الأشجار والقيام بأعمال الرش والتبخير والتطهير والتسميد وكل ما يلزم للمحافظة على الحديقة وحسن استثمارها وأن يبذل في سبيل ذلك عناية الشخص الفني الحريص .
(البند السابع)
يقر الطرف الثاني بأنه عاين الحديقة معاينة تامة نافية للجهالة وقد قبل التعامل في شأنها على هذا الأساس ، وليس له الرجوع على الطرف الأول إلا بضمان العيوب الخفية التي قد تظهر عن نضج الثمار بسبب ، مرض كامن بالأشجار تعمد الطرف الأول إخفاءه متى أخطره الطرف الثاني بذلك قبل جني أية ثمرة .
(البند الثامن)
يتم الفصل في الادعاء بوجود عيب خفي عن طريق التحكيم بأن يختار كل طرف محكم ويختار المحكمان مرجحا ، ويصدر القرار بالأغلبية ويكون ملزما للطرفين ، كما تفصل هذه الهيئة في تقدير قيمة هذا العيب إن وجد لاستنزاله من الأجرة ، ولا يسرى هذا القرار إلا عن السنة التي صدر فيها ، فان تكرر ظهور العيب في سنة تالية كان للهيئة إصدار قرار جديد .
(البند التاسع)
في حالة ظهور العيب على نحو ما تقدم ، يلتزم الطرف الأول ، بعد أن يخطره الطرف الثاني به ، بالقيام بأعمال الصيانة الضرورية اللازمة للانتفاع بالحديقة ، وإلا كان للطرف الثاني بعد إثبات الحالة ، القيام بذلك ثم استصدار حكم من القضاء بخصم ما أنفقه من الأجرة التي قد تستحق للطرف الأول .
(البند العاشر)
يقر الطرف الثاني أن معاينته أسفرت من نضارة جميع الأشجار ويبلغ عددها شجرة ، كما تشتمل الحديقة على .................... (المخازن وماكينات الري ووسائل الجني والنقل.................... الخ) وكلها بحالة جيدة .
(البند الحادي عشر)
يلتزم الطرف الأول بتسليم الحديقة مشتملة على كل ما تضمنه البند السابق فور التوقيع على هذا العقد .
(البند الثاني عشر)
يلتزم الطرف الثاني بحفارة الحديقة فور تسلمها .
(البند الثالث عشر)
لا يجوز للطرف الثاني زراعة أي نبات بالحديقة أيا كان نوعه وإلا اعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو أي إجراء آخر مع التزامه بدفع الأجرة عن كامل مدة العقد .
(البند الرابع عشر)
يلتزم الطرف الأول بضمان التعرض القانوني والاستحقاق الذي قد يواجه به الطرف الثاني على أن يخطره به في الوقت المناسب .
(البند الخامس عشر)
مدة هذا الإيجار .................... تبدأ من .................... وتنتهي في .................... قابلة للتجديد للمدد أخرى ما لم يخطر أحد الطرفين الآخر بعدم رغبته في التجديد قبل نهاية المدة الأخيرة بشهرين على الأقل .
(البند السادس عشر)
يلتزم الطرف الثاني ، في حالة انتهاء الإيجار ، بتسليم الحديقة بكافة مشتملاتها الموضحة فيما تقدم بالحالة التي كانت عليها عند بدء الإيجار مع مراعاة ما قد يطرأ عليها بسبب الاستعمال المألوف فلا يسأل عنه الطرف الثاني ، وفى حالة المنازعة ، يعرض الأمر على التحكيم وفقا لما تقدم .
(البند السابع عشر)
حرر العقد من نسختين ، لكل طرف نسخة .
(الطرف الأول) | (الطرف الثاني) |
ملاحظة : 1- يسرى على هذا الإيجار أحكام القانون المدني .
2-إذا أوجرت الأرض الزراعية بغرض إقامة حديقة بها أو زراعتها موزا فلا يخضع الإيجار للحد الأقصى المقرر لتحديد الأجرة ويتم التحديد وفقا لما اتفق عليه الطرفان ، لكن تفرض ضريبة عقارية إضافية بواقع أربعين في المائة يكون وعاؤها القدر الزائد من الأجرة عن سبعة أمثال الضريبة العقارية وفقا لآخر ربط، يتحملها المؤجر .
ويخضع هذا الإيجار للامتداد القانوني لعقد إيجار الأرض الزراعية فلا يجوز للمؤجر طلب الإخلاء إلا إذا أخل المستأجر بالتزام جوهري .
التعليقات