صيغة دعوى زيادة نفقة صغير
إنه فى يوم......... الموافق
بناء على طلب السيدة/ ............... والمقيمة فى........... ومحلها المختار مكتب الأستاذ/ .................. أنا...................... محضر محكمة.......
قد انتقلت إلى محل إقامة: -
السيد/ ........................ المقيم بـ..................... مخاطبًا مع/ .................
وأعلنته بالآتي
الطالبة كانت زوجة المعلن إليه بصحيح العقد الشرعى ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج، وقد رزقت منه على فراش الزوجية الصحيحة بالصغار (يذكر الاسم والعمر) وهم فى حضانتها بعد أن تم طلاقها منه بموجب (يذكر الحكم أو وثيقة الطلاق إذا كان قد تم طلاقها من الزوج) وقد واستصدرت ضده حكما نهائيًا فى الدعوى رقم .... لسنة .... محكمة ..... بفرض نفقة بأنواعها الثلاث.
وحيث أن الأصل فى الأحكام الصادرة بالنفقة أنها ذات حجية مؤقتة لأنها مما يقبل التغيير والتبديل وترد عليها الزيادة والنقصان بسبب تغير الظروف وقد زاد يسار المعلن إليه عن وقت الفرض إذ كان صافى دخلة الشهرى فزاد إلى...... كما زاد سن الصغير عن الفرض الذى مضى علية سنوات وزادت بالتالى حاجات الصغير وقد طالبت المعلن إليه وديا بزيادة المفروض لنفقة الصغير منه بما يتناسب والزيادة فى يساره أو إنه أبى دون وجه حق شرعى الأمر الذى حدا بها إلى إقامة الدعوى للقضاء بطلباتها.
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد أتنقلت إلى محل إقامة المعلن إليه وأعلتنه بصورة من هذه الصحيفة وكلفته الحضور أمام محكمة أسرة...... والكائن مقرها............. وذلك بجلستها المنعقدة فى غرفة المشورة يوم ..... الموافق .../ .../ ... من الساعة التاسعة صباحا لسماع الحكم للطالبة على المعلن إليه بزيادة المفروض لنفقة صغيرها من المعلن إليه بأنواعها الثلاث بمقتضى الحكم رقم ... لسنة .... وقدره ...... شهريًا بما يناسب والزيادة مع حالة المعلن إليه المالية أو بما يتناسب والتغيير الحاصل فى حالته الاجتماعية وكبر سن الصغير وبإلزام المعلن إليه مصاريف الدعوى ومقابل أتعاب المحاماة
ولأجل العلم/
التعليقات