صيغة دعوى أجرة مسكن
إنه في يوم .................. الموافق .................. بناء على طلب السيدة/ .................. المقيمة .................. ومحلها المختار مكتب المحامي/ .................. انتقلت أنا.................. محضر محكمة .................. حيث أعلنت: السيد/ .................. المقيم/ .................. مخاطبًا مع/ ..................
وأعلنته بالآتي
الطالبة كانت زوجة للمعلن إليه بصحيح العقد الشرعي المؤرخ .................. ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج وأنجب منها على فراش الزوجية الصحيحة بالصغير .................. وعمره الآن ........ سنوات وهو في يدها وحضانتها الصالحة له شرعا وبتاريخ .................. طلقت الطالبة من المعلن إليه بموجب الحكم الصادر في الدعوى رقم .......... لسنة .......... طلقة بائنة للضرر وقد انقضت عدتها من المعلن إليه
وحيث إن المادة 18 مكرر من القانون 100 لسنة 1985 تنص على "على الزوج المطلق أن يهيئ لصغاره من مطلقته ولحاضنتهم المسكن المستقل المناسب فإذا لم يفعل خلال مدة العدة استمروا في شغل مسكن الزوجية المؤجر دون المطلق مدة الحضانة وإذا كان مسكن الزوجية غير مؤجر كان من حق الزوج أن يستقل به إذا هيأ لهم المسكن المستقل المناسب بعد انتهاء مدة العدة. ويخير القاضي الحاضنة بين الاستقلال بمسكن الزوجية وبين أن يقدر لها اجر سكن مناسب للمحضونين ولها".
وحيث إن أجر الحضانة من نفقة الصغير فتستحق الأم اجر الحضانة ما لم تكن الزوجية قائمة بينهما وبين والد الصغير أو معتدة من طلاق بائن أو رجعى ويثبت للأم اجر الحضانة من تاريخ الحضانة الفعلي.
وحيث لن الطالبة قد طالبت المعلن إليه مرارًا وتكرارًا بالطرق الودية بأن يؤدى لها من تاريخ .................. أجر مسكن وحضانة لصغيرة منها إلا أنه امتنع دون وجه حق أو مبرر شرعي ومن ثم فقد اضطرت الطالبة إلى إقامة تلك الدعوى للقضاء لها بطلباتها.
بناءً عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في تاريخه أعلاه إلى حيث محل إقامة المرغوب في إعلانه وسلمته صورة من هذا الإعلان وكلفته الحضور أمام محكمة .................. الجزئية للأحوال الشخصية الكائن مقرها .................. وذلك بجلستها التي ستنعقد بسراياها علنا ابتداء من يوم الموافق أمام الدائرة ........ نفس وذلك في تمام الساعة الثامنة صباحًا وما بعدها لسماعة الحكم علية بفرض اجر مسكن حاضنة واجر حضانة لصغيرة .......... وذلك من تاريخ .................. وأمره بأداء ما يفرض عليه في مواعيده مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل الطليق من قيود الكفالة وإلزام المدعى علية بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
ولأجل العلم
التعليقات