عقد رسمي برهن طائرة ضمانًا لقرض

عقد رسمي برهن طائرة ضمانًا لقرض

صيغ عقود
1. Aug 2020
198 مشاهدات
عقد رسمي برهن طائرة ضمانًا لقرض

عقد رسمي برهن طائرة ضمانًا لقرض

القانون رقم 26 لسنة 1976

وزارة العدل

مصلحة الشهر العقاري والتوثيق

مكتب التوثيق......

إنه في يوم....... الموافق .../ .../ .....

حضر أمامنا نحن..... موثق العقود الرسمية بالمكتب سالف البيان كلا من:

1 - السيد/ .......... المصري الجنسية مسلم الديانة والبالغ من العمر.... سنة يقيم برقم....... شارع..... قسم....... محافظة......... بطاقة عائلية رقم.......... سجل مدني........... (طرف أول)

2 - السيد/ .......... المصري الجنسية مسلم الديانة والبالغ من العمر........ سنة يقيم برقم.......... شارع......... قسم.......... محافظة............ بطاقة عائلية رقم....... سجل مدني........ (طرف ثان)

بعد أن أقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد طلبا منا تحرير العقد التالي:

مع مراعاة أن العقد يحرر أمام الجهة الإدارية المختصة بتسجيل الطائرات وليس أمام مكتب التوثيق.

(البند الأول)

أقرض الطرف الأول للطرف الثاني مبلغ......... فقط........ جنيها دفع بشيك مصرفي مقبول الدفع من بنك........... برقم...... بتاريخ .../ .../ ..... لصالح الطرف الثاني.

(البند الثاني)

تم هذا القرض لقاء فائدة اتفاقية سعرها 12% "أثنى عشر في المائة " تجيز الفقرة الثانية من المادة 33 من القانون رقم 26 لسنة 1976 أن تصل الفائدة إلى اثني عشر في المائة - تستحق سنويًا ويبدأ سريانها اعتبارًا من تاريخ هذا العقد ويتم الوفاء بقيمتها خلال ثلاثة أيام من تاريخ استحقاقها وإلا استحق عليها فوائد سعرها 7% " سبعة في المائة " تحتسب من يوم استحقاقها وحتى يوم الوفاء، ويتم الوفاء بموطن الطرف الأول المبين بهذا العقد.

"عند حلول اجل الفوائد، تصبح دينا في ذمة المدين، ولذلك ألزمناه بدفع فائدة عنه بسعر 7% لاستقلال هذا الدين عن القرض، ولذلك لا يساغ القول بصدد هذا البند أن الفوائد تجاوز النسب المقررة قانونًا"

(البند الثالث)

يلتزم الطرف الثاني بالوفاء بمبلغ القرض كاملا وعلى دفعة واحدة في يوم .../ .../ ....." أو على أقساط نصف سنوية متساوية بواقع القسط....فقط....... جنيها يستحق الأول في .../ .../ ..... والثاني و .../ .../ ......... الخ " بموطن الطرف الأول المبين بهذا العقد وإلا كان للطرف الأول البدء في اتخاذ إجراءات نزع الملكية وفقا لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1976 وذلك بعد التنبيه على الطرف الثاني بالوفاء.

(البند الرابع)

لا يسقط اجل القرض بإشهار إفلاس الطرف الثاني طالما تم الوفاء بأقساط الفوائد في مواعيد استحقاقها للطرف الأول، ولا يجوز تأخير الوفاء بها في هذه الحالة.

" لا يسقط أجل القرض بإفلاس المدين، وللدائن المرتهن اتخاذ إجراءات انفرادية تتعلق بالتنفيذ على الطائرة المرهونة على أن يختصم وكيل الدائن في أية مرحلة بلغتها هذه الإجراءات للاحتجاج بها على جماعة الدائنين انظر مجموعة المبادئ القانونية للمؤلف. جزء 4 ص138 رقم 80 و 81 و 87

(البند الخامس)

ضمانا للوفاء بمبلغ القرض والمصروفات والفوائد، يرهن الطرف الثاني للطرف الأول رهنا رسميًا واردًا على حق الملكية، الطائرة....." تذكر كافة البيانات التي من شأنها تعيين الطائرة تعيينًا كافيًا من واقع أوراقها ومن سجل قيد الطائرات "

(البند السادس)

يشمل الرهن هيكل الطائرة وسائر أجزائها بما في ذلك محركاتها وما هو مركب عليها من أجهزة ومعدات ولو انفصلت عنها وينتقل الرهن إلى حطامها في حالة هلاكها.

(البند السابع)

في حالة استحقاق الطرف الثاني لتعويض أو مبلغ تأمين بسبب هلاك الطائرة، ينتقل الرهن بمرتبته إلى المبالغ التي استحقت للطرف الثاني.

(البند الثامن)

لا يمتد الرهن إلى الإيرادات التي تغلها الطائرة أو الإعانات والمساعدات والمكافآت التي تمنحها الدولة للطرف الثاني.

(البند التاسع)

اختياري يشمل الرهن قطع غيار الطائرة المملوكة للطرف الثاني والخاصة بطراز الطائرة والموجودة بمخازن الأخير الكائنة......وهذه القطع مبنية تفصيليا بالقائمة المرفقة بهذا العقد " يجب إرفاق قائمة بالعقد عندما يمتد الرهن إلى قطع الغيار، تتضمن وصفا لكل منها، ويستعان في ذلك بأحد المهندسين المختصين، ويجوز للراهن أن يستبدل بهذه القطع قطع أخرى مماثلة دون مساس بحق الدائن المرتهن أي بما لا يؤدى إلى الإضرار به وتوضع لافتة على المخزن المودعة به تلك القطع لإعلام الغير بالرهن مع بيانات قيد الرهن.

ويقصد بقطع الغيار، الأشياء المكونة لهيكل الطائرة أو لأي جزء من أجزائها بما في ذلك محركاتها وما هو مركب عليها أو موجود فيها من أثاث وأدوات ومعدات وأجهزة وآلات وبوجه عام جميع الأشياء التي يحتفظ بها الراهن لغرض استبدالها بغيرها من الأجزاء التي تتكون منها الطائرة "

(البند العاشر)

يقر الطرف الثاني بان ملكيته للطائرة المرهونة قد آلت إليه بموجب...... وبأنه لم يسبق له التصرف فيها بأي نوع من أنواع التصرفات القانونية، ولم يرتب عليها أيا من الحقوق العينية التبعية كما هي معرفة به في القانون، وأن سند ملكيته خلو من الشرط الذي يحظر عليه التصرف ومن أية شائبة تؤدى إلى فسخه أو بطلانه.

(البند الحادي عشر)

للطرف الثاني الحق في استغلال الطائرة المرهونة بنفسه أو بتأجيرها للغير أو بأية طريقة أخرى من طرق الاستغلال، ولا يسرى الإيجار في حق الطرف الأول إلا إذا كان ثابت التاريخ قبل تسجيل محضر الحجز على الطائرة، فأن لم يكن ثابت التاريخ فلا ينفذ إلا بحد أقصى قدره ستة أشهر من تاريخ تسجيل محضر الحجز إذا لم تعجل فيه الأجرة وكان من أعمال الإدارة الحسنة.

(البند الثاني عشر)

يضمن الطرف الثاني سلامة الرهن ونفاذه، وليس له أن يأتي عملا ينقص من قيمة الطائرة المرهونة أو يعرضها للمخاطرة، وإلا كان للطرف الأول أن يتخذ على نفقة الطرف الثاني كل الوسائل التي تلزم للمحافظة عليها لو طلب سقوط اجل الدين والوفاء به فورًا.

(البند الثالث عشر)

للطرف الأول التنفيذ على الطائرة المرهونة، إذا اخل الطرف الثاني بالتزامه المتعلق بالوفاء بالدين أو بأحد أقساط الفوائد فور حلول الأجل المقرر لذلك، وينقضي الدين بالوفاء بأصل الدين والمصروفات والفوائد.

"إذا كان الدين مقسطًا فيأخذ كل قسط حكم هذا البند "

(البند الرابع عشر)

لا يجوز تجزئة الرهن، ويكون كل جزء من الطائرة ضامنًا لكل الدين، وكل جزء من الدين مضمونا بالطائرة كلها، سواء بالنسبة للطرف الثاني أو لورثته من بعده.

(البند الخامس عشر)

يلتزم الطرف الأول في حالة الوفاء له بدينه وملحقاته وفاء كاملا بإبرام عقد رسمي بقبوله محو القيد وإلا كان للطرف الثاني استصدار حكم بذلك بمصاريف على عاتق الأول.

(البند السادس عشر)

يلتزم الطرف الثاني بكافة النفقات المترتبة على هذا العقد والمتعلقة بنفقات تحريره ورسوم التوثيق والقيد وتجديده ومحوه، ويترتب على قيد الرهن إلحاقها بأصل الدين ومرتبته.

(البند السابع عشر)

تختص محاكم.................بنظر المنازعات التي تتعلق بهذا العقد، ويعتبر عنوان كل من طرفيه المبين به موطنًا مختارًا له في هذا الصدد.

(البند الثامن عشر)

وكل الطرف الأول بموجب هذا، الأستاذ........ في استلام صورة العقد وإجراء القيد وتجديده.

وبعد إثبات ما تقدم تلوناه على المتعاقدون فأقراه ووقعا عليه في حضورنا وبذلك فقد تم التوثيق.

(الطرف الأول) (الطرف الثاني)
  (الموثق)

ملاحظة:

إذا ابرم عقد الرهن الرسمي بتوكيل، تعين أن يكون التوكيل رسميًا تحدد فيه مهمة الوكيل بإبرام عقد رسمي برهن الطائرة......" تذكر بياناتها على نحو ما تقدم.

يجوز أن يترتب الرهن ضمانا لدين مطلق على شرط أو دين مستقبل أو احتمالي كما يجوز أن يترتب ضمانا لاعتماد مفتوح أو لفتح حساب جار على أن يتحدد في عقد الرهن مبلغ الدين المضمون أو الحد الأقصى الذي يصل إليه هذا الدين.

يقع باطلا كل اتفاق يجعل للدائن المرتهن الحق عند عدم استيفاء الدين وقت حلول اجله في أن يتملك الطائرة المرهونة نظير ثمن معلوم أيا كان أو في أن يبيعها دون مراعاة للإجراءات التي فرضها القانون رقم 26 لسنة 1976 ولو كان هذا الاتفاق قد أبرم بعد الرهن.

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات