عقد رسمي برهن سفينة ضمانًا لقرض
القانون 35 لسنة 1951
وزارة العدل
مصلحة الشهر العقاري والتوثيق
مكتب التوثيق......
إنه في يوم....... الموافق .../ .../ .....
حضر أمامنا نحن..... موثق العقود الرسمية بالمكتب سالف البيان كلا من:
1 - السيد/ .......... المصري الجنسية مسلم الديانة والبالغ من العمر.... سنة يقيم برقم....... شارع..... قسم....... محافظة......... بطاقة عائلية رقم.......... سجل مدني........... (طرف أول)
2 - السيد/ .......... المصري الجنسية مسلم الديانة والبالغ من العمر........ سنة يقيم برقم.......... شارع......... قسم.......... محافظة............ بطاقة عائلية رقم....... سجل مدني........ (طرف ثان)
بعد أن أقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد طلبا منا تحرير العقد التالي:
(البند الأول)
أقرض الطرف الأول للطرف الثاني مبلغ......... فقط........ جنيها دفع بشيك مصرفي مقبول الدفع من بنك........... برقم...... بتاريخ .../ .../ ..... لصالح الطرف الثاني.
(البند الثاني)
تم هذا القرض لقاء فائدة اتفاقية سعرها 12% " اثني عشر في المائة "تجيز المادة 29 من القانون رقم 35 لسنة 1951 أن يصل سعر الفائدة في عقد القرض المضمون برهن سفينة إلى هذا الحد وذلك خلافا للقواعد العامة، يستوي أن يكون رهن السفينة رسميًا أو حيازيًا - تستحق سنويًا ويبدأ سريانها اعتبارًا من تاريخ هذا العقد، ويتم الوفاء بقيمتها خلال ثلاثة أيام من تاريخ استحقاقها وإلا استحق عليها فوائد سعرها 7% " سبعة في المائة " تحتسب من يوم استحقاقها وحتى يوم الوفاء بها، ويتم الوفاء بموطن الطرف الأول المبين بهذا العقد.
" عند حلول أجل الفوائد، تصبح دينا في ذمة المدين، ولذلك ألزمناه بدفع فائدة عنه بسعر 7% لاستقلال هذا الدين عن القرض، ولذلك لا يساغ القول بصدد هذا البند أن الفوائد تجاوز النسبة المقررة قانونا"
(البند الثاني)
يلتزم الطرف الثاني بالوفاء بمبلغ القرض كاملا وعلى دفعة واحدة في يوم .../ .../ ..... " أو على أقساط نصف سنوية متساوية بواقع القسط.......فقط.......... جنيهًا يستحق الأول في .../ .../ ..... الخ " بموطن الطرف الأول المبين بهذا العقد وإلا كان للطرف الثاني البدء في اتخاذ إجراءات نزع الملكية بعد التنبيه بالوفاء.
(البند الرابع)
لا يسقط اجل القرض بإشهار إفلاس الطرف الثاني طالما تم الوفاء بأقساط الفوائد في مواعيد استحقاقها للطرف الأول، ولا يجوز تأخير الوفاء في هذه الحالة "
" لا يسقط أجل القرض بإفلاس المدين، وللدائن المرتهن اتخاذ الإجراءات انفرادية تتعلق بالتنفيذ على السفينة المرهونة على أن يختص وكيل الدائنين في أية مرحلة بلغنها هذه الإجراءات للاحتجاج بها على جماعة الدائنين، أنظر مجموعة المبادئ القانونية للمؤلف. جزء 4 ص 138 رقم 80 و 81 و87 "
(البند الخامس)
ضمانًا للوفاء بمبلغ القرض والمصروفات والفوائد، يرهن الطرف الثاني للطرف الأول رهنا رسميا واردا على حق الملكية، السفينة....." يذكر اسمها ووصفها وتاريخ شهادة تسجيلها وتم تسجيلها في سجل قيد السفن بإدارة التفتيش البحري وسائر البيانات التي من شأنها تعيين السفينة تعيينا دقيقا وذلك من واقع أوراقها.
(البند السادس)
يشمل الرهن السفينة وملحقاتها وتوابعها الموجودة وقت إبرام خذا العقد وهى........" تذكر الملحقات والتوابع كقوارب الإنقاذ وغيرها وفى هذه الحالة لا يجوز للراهن تغييرها إلا بمثلها في النوع والقيمة " ويمتد الرهن إلى الملحقات والتوابع التي قد توجد بعد إبرامه طالما كانت مملوكة للطرف الثاني.
(البند السابع)
في حالة هلاك السفينة يعتبر حطامها ضامنًا لمبلغ القرض بالإضافة إلى مبلغ التأمين المستحق "
" إذا كانت السفينة غير مؤمن عليها، يضاف بند بإلزام الراهن بإبرام عقد التأمين خلال شهر من تاريخ إبرام هذا العقد، ويراعى النص على استحقاق الطرف الأول لمبلغ التأمين إذ لا يكون له الحق فيه إلا بالنص عليه في عقد الرهن أو في عقد رسمي لاحق يبرم قبل استحقاق الطرف الأول لمبلغ التامين مع إعلان المؤمن بذلك "
(البند الثامن)
لا يسرى الرهن على أجرة النقل والإعانات والمساعدات والمكافآت التي تمنحها الدولة للطرف الثاني ولا على التعويضات التي يقضى بها للأخير.
"استبعد القانون رقم 35 لسنة 1951 فكرة الحلول العيني خلافا لما هو مقرر بالمادة 1049 من القانون مدني، فيما عدا مبلغ التأمين بشرط أن يتفق الطرفان على استحقاق الدائن له مع وجوب إعلان المؤمن حتى يمكن للدائن الرجوع عليه مباشرة، فان لم يخطر كان الرجوع عليه عن طريق الدعوى غير المباشرة "
(البند التاسع)
يقر الطرف الثاني بأن ملكيته للسفينة المرهونة قد آلت إليه بموجب...... وبأنه لم يسبق له التصرف فيها بأي نوع من أنواع التصرفات القانونية ولم يرتب عليها أيا من الحقوق العينية التبعية كما هي معرفة به في القانون، وأن سند ملكيته خلو من الشرط الذي يحظر عليه التصرف ومن أية شائبة تؤدى إلى فسخه أو بطلانه.
(البند العاشر)
يضمن الطرف الثاني سلامة الرهن ونفاذه وليس له أن بأي عملاً ينقص من قيمة السفينة المرهونة أو يعرضها للمخاطرة أو يسيرها تحت علم أجنبي، وإلا كان للطرف الأول أن يتخذ على نفقة الطرف الثاني كل الوسائل التي تلزم للمحافظة عليها أو طلب سقوط اجل الدين والوفاء به فورا.
(البند الحادي عشر)
للطرف الأول التنفيذ على السفينة المرهونة إذا اخل الطرف الثاني بالتزامه المتعلق بالوفاء بالدين أو بأحد أقساط الفوائد فور حلول الأجل المقرر لذلك وينقضي الرهن بالوفاء بأصل الدين والمصروفات والفوائد. "إذا كان الدين مقسطا فيأخذ كل قسط حكم هذا البند "
(البند الثاني عشر)
يلتزم الطرف الأول، في حالة الوفاء له بدينه وملحقاته وفاء كاملا بإبرام عقد رسمي بقبوله محو القيد وإلا كان للطرف الثاني استصدار حكم بذلك بمصاريف على عاتق الأول.
(البند الثالث عشر)
لا يجوز تجزئة الرهن، ويكون كل جزء من السفينة ضامنًا لكل الدين، وكل جزء من الدين مضمونًا بالسفينة كلها، سواء بالنسبة للطرف الثاني أو لورثته من بعده.
(البند الرابع عشر)
يلتزم الطرف الثاني بكافة النفقات المترتبة على هذا العقد والمتعلقة بنفقات تحريره ورسوم التوثيق والقيد وتجديده، ويترتب على قيد الرهن إلحاقها بأصل الدين ومرتبته.
(البند الخامس عشر)
تختص محاكم.......بنظر المنازعات التي تتعلق بهذا العقد، ويعتبر عنوان كل من طرفيه المبين به موطنًا مختارًا له في هذا الصدد.
(البند السادس عشر)
وكل الطرف الأول بموجب هذا، الأستاذ.......في استلام صورة العقد وفى إجراء القيد وتجديده.
وبعد إثبات ما تقدم تلوناه على المتعاقدين فأقراه ووقعا عليه في حضورنا وبذلك فقد تم التوثيق.
(الطرف الأول) | (الطرف الثاني) |
(الموثق) |
ملاحظة: 1 - إذا أبرم عقد الرهن الرسمي بتوكيل، تعين أن يكون التوكيل رسميًا تحدد فيه مهمة الوكيل بإبرام عقد رهن رسمي للسفينة..." تذكر بياناتها على نحو ما تقدم "
2 - يجوز رهن السفينة وهى في دور البناء وفقا لنص المادة 15 من القانون رقم 35 لسنة 1951.
التعليقات