عقد قرض رسمي بفتح اعتماد
وزارة العدل
مصلحة الشهر العقاري والتوثيق
مكتب التوثيق......
إنه في يوم....... الموافق .../ .../ ....
حضر أمامنا نحن..... موثق العقود الرسمية بالمكتب سالف البيان كلا من:
1 - السيد/ .......... المصري الجنسية مسلم الديانة والبالغ من العمر.... سنة يقيم برقم....... شارع..... قسم....... محافظة.........بطاقة عائلية رقم.... سجل مدني.... (طرف أول)
2 - السيد/ .......... المصري الجنسية مسلم الديانة والبالغ من العمر.... سنة يقيم برقم....... شارع..... قسم....... محافظة.........بطاقة عائلية رقم.... سجل مدني.... (طرف ثانٍ)
بعد أن أقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد طلبا منا تحرير العقد التالي:
(البند الأول)
تم الاتفاق بين الطرفين على فتح اعتماد مصرفي لصالح الطرف الثاني لدى بنك.......... الذي يمثله الطرف الأول في حدود مبلغ أقصاه...فقط......
(البند الثاني)
مدة هذا الاعتماد....تبدى من .../ .../ .... وتنتهي في .../ .../ .... يلتزم الطرف الثاني فور انتهاء هذا الأجل بالوفاء بالمبالغ التي يكون قد سحبها.
(البند الثالث)
يستحق الطرف الأول فوائد بنكية قدرها..... سنويا تسرى في شأنها أحكام العرف التجاري فيما يتعلق بها.
(البند الرابع)
التزم الطرف الثاني بتقديم تأمينا عينيا يتمثل في رهن عقاره الكائن.... والبالغ قيمته الأولية مبلغ...... على إلا يحق له اقتضاء أية مبالغ من الاعتماد المقرر إلا بعد استيفاء إجراءات الرهن وتقديم الدليل عليه مشفوعًا بشهادة تصرفات.
(البند الخامس)
في حالة تخلف الطرف الثاني عن الوفاء بالمبالغ المقترضة بموجب فتح هذا الاعتماد، يكون للطرف الأول اتخاذ الإجراءات التنفيذية بعد إعلان الطرف الثاني بهذا العقد باعتباره سندًا تنفيذيًا مع مستخرج بحسابه من واقع دفاتر الطرف الأول التجارية.
(البند السادس)
تختص محاكم......بنظر المنازعات التي قد تنشب عن هذا العقد، ويعتبر عنوان كل من طرفيه المبين به موطنًا مختارًا في هذا الصدد وبعد إثبات ما تقدم، تلوناه على الطرفين وأقراه ووقعا عليه وبذلك فقد تم التوثيق.
(الموثق) | (الطرفان) |
التعليقات