عقد رسمي بحوالي حق مضمون برهن رسمي عقاري
بموجب عقد رهن رسمي عقاري رقم ......... بتاريخ .../ .../ .... محرر بمكتب توثيق ............ رهن الطرف الثاني للطرف الثالث العقار رقم ......... تنظيم، الكائن بشارع ....... قسم ....... محافظة ....... والمكون من ...... ويحده من الناحية البحرية ....... والقبلية ..... والشرقية ........ والغربية ........ وتم إشهار هذا الرهن بالقيد رقم ...... بتاريخ .../ .../ .... بالمكتب سالف الذكر، ضمانًا لمبلغ ..... فقط ..... جنيهًا مستحق الوفاء في .../ .../ ....
(البند الثاني)
أحال الطرف الثالث بموجب هذا العقد الحق المشار إليه بالبند السابق والمستحق له في ذمة الطرف الثاني إلى الطرف الأول لقاء مبلغ وقدره ...... فقط ....... ثم الوفاء به بمجلس هذا العقد.
(البند الثالث)
يقبل الطرف الأول هذه الحوالة على أن يحل محل الطرف الثالث في الحق المحال بأوصافه وتوابعه ومنها الرهن الرسمي العقاري المبين بالبند الأول والمبروم ضمانًا له.
ويقر الطرف الثاني بقبوله لها وأنه لا اعتراض على التنازل عن الرهن ومرتبته على نحو ما تقدم.
(البند الرابع)
يقر الطرف الثالث بتنازله للطرف الأول عن الرهن الموثق لصالحه والمشار إليه فيما تقدم على أن يحل الأخير محله فيه وفي مرتبته.
(البند الخامس)
اختياري في حالة وجود قيود أخرى على العقار: يقر الطرف الثالث بأنه لم يسبق له حوالة الحق محل هذا التصرف أو التنازل عن الرهن أو مرتبته وإلا كان ملتزمًا بالضمان.
(البند السادس)
للطرف الأول التأشير بهذه الحوالة وبالتنازل له عن الرهن ومرتبته في هامش القيد الأصلي رقم ....... بتاريخ .../ .../ .... بمكتب توثيق ........
(البند السابع)
يترتب على هذا العقد حلول الطرف الأول محل الطرف الثالث في كل حقوقه قبل الطرف الثاني على أن يقوم الأخير باتخاذ ما يلزم من إجراءات لتنفيذ ما تضمنه البند السابق.
(البند الثامن)
لا يمكن الطرف الثالث للطرف الأول إلا وجد الحق المحال، فلا يضمن يسار الطرف الثاني اكتفاء بتنازله عن رهنه ومرتبته ولا يجوز للطرف الأول الرجوع على الطرف الثالث بأي شيء.
(البند التاسع)
للطرف الأول الحق في الفوائد التي حلت حتى تاريخ إبرام هذا العقد ومقدارها ...... فقط ..... جنيهًا وفيما يحل منها بعد ذلك.
(البند العاشر)
يلتزم الطرف الثالث بأن يسلم كافة المستندات المتعلقة بالحق للطرف الأول خلال أسبوعين من تاريخ إبرام هذا العقد، ويكون مسئولاً عن أفعاله الشخصية التي يترتب عليها الأضرار بالطرف الأول.
(البند الحادي عشر)
تختص محاكم ........ بنظر المنازعات التي قد تنشأ عن هذا العقد، ويعتبر عنوان كل من أطرافه المبين به موطنًا مختارًا له في هذا الصدد.
(البند الثاني عشر)
وكل الطرف الأول بموجب هذا الأستاذ ........ في تسلم صورة هذا العقد وإجراء التأشير بما تضمنه على هامش القيد الأصلي.
وبعد إثبات ما تقدم، تلوناه على الحاضرين فأقروه ووقعوا عليه في حضورنا، وبذلك تم التوثيق.
(أطراف العقد) | (الموثق) |
التعليقات