صيغة طعن على قرار فصل طالب

صيغة طعن على قرار فصل طالب

صيغ طعون
15. Aug 2020
166 مشاهدات
صيغة طعن على قرار فصل طالب

صيغة طعن على قرار فصل طالب

السيد الأستاذ المستشار/ رئيس محكمة القضاء الإداري

تحية طيبة وبعد،،،

مقدمه لسيادتكم .................. الطالب .......... جامعة ................ ومحله المختار مكتب الأستاذ/ ..........................

ضـد

السيد الأستاذ الدكتور/ رئيس جامعة ................. وبصفته

الموضوع

وصل الطالب في دراسته بكلية..... بجامعة... إلى السنة...... في بداية العام الجامعي.../ .... ولكنه لم يتمكن من دخول الامتحان في الدورين لهذا العام نظرا لمرضه الشديد وعدم قدرته علي دخول الامتحان، ودخل الامتحان في العام الجامعي..../ .... ولكنه رسب في الدورين وتقدم للامتحان من الخارج في العام الجامعي..../ ...... ولكنه رسب في الدورين في مادة..... فقط وبذلك وجد الطالب نفسه راسب في هذا العام ومستنفذ لمرات الرسوب.

ولما كان الطالب مريضا ولم يستطيع دخول الامتحان في دور..... للظروف المرضية القاهرة التي كان يعاني منها فقد تقدم الطالب بطلب إلي السيد الدكتور/ عميد الكلية لقبول عذره عن الامتحان في الدور المذكور وأرفق به المستندات الدالة علي ذلك وتم تحويله إلي اللجنة الطبية بناء علي تأشيرة الأستاذ الدكتور عميد الكلية وقد وافقت اللجنة علي قبول العذر إلا أن الطالب فوجئ حينما تقدم إلي الكلية بوجود قرار مجلس الكلية رقم... بفصله لاستنفاذ مرات الرسوب بالرغم من قبول عذره المرضي وأحقيته في دخول الامتحان دور آخر بدل دور.. والمعتذر مرضيا عنه وتظلم الطالب من ذلك القرار ولكن دون جدوى.

ورغم كل ما تقدم وبالرغم من ثبوت الحق المكتسب للطالب في امتحان بديل امتحان دور..... والذي تم قبول عذره عنه إلا أن الكلية امتنعت من قيده لامتحان مقبل عوضا عن دور..... وبعد ان تظلم الطالب من ذلك إلي السيد الأستاذ الدكتور عميد الكلية دون جدوى ومن ثم أقام الطالب هذه الدعوي طالبا الحكم بوقف تنفيذ هذا القرار السلبي بالامتناع عن قيده للامتحان حيث يتضح بجلاء توافر ركني الجدية والاستعجال في طلبه لإنقاذ مستقبله من الضياع.

بناء عليه

يلتمس الطالب تحديد اقرب جلسة ممكنة لنظر هذه الدعوي والحكم بالاتي: -

أولاً: - قبول الطعن شكلاً.

ثانيًا: - بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار جامعة ............... السلبي بالامتناع عن قيد الطالب للامتحان مع التصريح بتنفيذ الحكم بمسودته الأصلية بدون إعلان نظرا لقرب موعد الامتحان.

ثالثًا: - في الموضوع الحكم بإلغاء القرار السلبي سالف الذكر وما يترتب علي ذلك من آثار هذا مع حفظ كافة حقوق الطالب الأخرى وإلزام الجامعة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

وكيل الطالب

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات