عقد إيجارمحدد المدة طبقًا للقانون 4 لسنة 1996

عقد إيجارمحدد المدة طبقًا للقانون 4 لسنة 1996

صيغ عقود
4. Aug 2020
236 مشاهدات
عقد إيجارمحدد المدة طبقًا للقانون 4 لسنة 1996

عقد إيجار

محدد المدة طبقًا للقانون 4 لسنة 1996

إنه في يوم الموافق    /   /

حرر هذا العقد بين كلاً من: -

السيد/ ................................................. المقيم.......................................... ويحمل بطاقة رقم...................... صادرة من............................. (طرف أول مؤجر)

السيد/ ................................................. المقيم............................................. ويحمل بطاقة رقم...................... صادرة من............................. (طرف ثاني مستأجر)

بموجب هذا العقد قد اجر الطرف الأول للطرف الثاني القابل لذلك شقة مكونه من - - - - - غرفه وصالة والمنافع فى العقار رقم () والمكان المؤجر يخضع للقانون رقم 4 لسنة 1996 بقصد استعماله....... وذلك بالشروط الآتية: -

مدة الإيجار: -

مدة فترة الإيجار خمس سنوات تبدأ من - - - - - - وتنتهي في - - - - - غير قابلة للامتداد لمدة إلا بعقد جديد بين الطرفين، ويلتزم المستأجر بتسليم المكان والمفاتيح بمجرد انتهاء عقد الإيجار والالتزام بدفع تعويض يعادل ضعف الإيجار المتفق عليه بالعقد من كامل مدة الإيجار في حالة عدم تسليم العين المؤجرة ويلتزم المستأجر بدفع 10% زيادة سنوية على القيمة الإيجارية المنصوص عليها بالعقد.

القيمة الإيجارية: -

الأجرة المتفق عليها هي مبلغ............. سنويًا (فقط......................................) بواقع مبلغ........ شهريًا، ويلتزم الطرف الثاني بدفعها للطرف الأول في الأسبوع الأول من كل شهر في محل إقامة المؤجر بموجب إيصال موقع من الأخير، ويلتزم المستأجر بسداد قيمة استهلاك الكهرباء والمياه والصيانة.

التأخير في دفع الإيجار: -

إذا تأخر الطرف الثاني " المستأجر " في دفع القيمة الإيجارية في الميعاد المحدد ولو لمدة شهر واحد يفسخ هذا العقد فورًا من تلقاء نفسه وبدون حاجة إلى التنبيه أو إنذار ولا يحق له إيداع الإيجار بخزينة المحكمة ويحق للمؤجر رفع دعوى مستعجلة بطرد المستأجر ويحق أيضًا توقيع حجز تحفظي دون إنذار على جميع الأشياء الموجودة في المكان المؤجر.

التنازل أو التأجير من الباطن: -

لا يحق للمستأجر أن يؤجر من الباطن أو يتنازل عن كل المكان المؤجر أو جزء منه إلا بعد الحصول على موافقة المؤجر الكتابية من المالك وفى حالة مخالفة هذا الشرط يعتبر العقد مفسوخًا وفى حالة موافقة المؤجر الكتابية في التأجير من الباطن يكون المستأجر الأصلي ضامنًا مع من أجر له في سداد الإيجار وتنفيذ جميع بنود هذا العقد.

الإخلاء قبل الميعاد: -

إذا رغب المستأجر في ترك المكان قبل نهاية العقد عليه إخطـار المؤجر بكتاب موصى بإنهاء العقد ولا يلزم إلا بمقابل الانتفاع حتى تاريخ إنهاء العلاقة الإيجارية المحددة بالإخطار ويتم التسليم بموجب إقرار موقع من المستأجر (الطرف الثاني).

التسليم: -

يلتزم المؤجر بتسليم المكان المؤجر للمستأجر للانتفاع به ويعتبر توقيع الطرف الأول على هذا العقد محضرًا بتسليم المستأجر المكان.

 الترميمات: -

يلتزم المؤجر بالترميمات الضرورية إما المستأجر فيلتزم بالترميمات التأجيرية فقط ولا يحق للمستأجر

مطالبة المؤجر بإجراء أية ترميمات إلا في حدود القانون ووفقا للظروف التي يراها المؤجر دون إن يكون للمستأجر مطالبة المؤجر بأي تعويضات وللمالك إن يشرع في بناء ادوار عليا دون أن يكون للمستأجر الحق في منعة أو مطالبة بأي تعويضات بسبب هذا العمل.

حالة المكان: -

يقر المستأجر بأنة قد عاين الوحدة بنفسه وقبلها بالحالة التي هي عليها مستوفيا كل لوازمها من أبواب ونوافذ وزجاج وأدوات صحية وكهربائية كما يتعهد بالمحافظة عليها وصيانتها بما يتفق والاستعمال للوحدات المماثلة ويمتنع عن إجراء تغييرات أو بناء ما يقر بسلامة العقار وإلا اعتبر هذا مفسوخا فورا مع إلزام المستأجر بإعادة المكان إلى ما كان علية فضلا عن إلزامه بكافة التعويضات التي تترتب على ذلك.

بيع العقار: -

في حالة بيع العقار لا يحق للمشترى فسخ هذا العقد إلا بعد انتهاء المدة المحددة وعلية إن يخطر المستأجر برغبته في التجديد أو الانتهاء وذلك قبل انتهاء المدة كمدة لا تقل عن ستة أشهر بإنذار رسمي أو خطاب موصى علية بعلم الوصول.

اختصاص القضاء المستعجل: -

تختص محكمة الأمور المستعجلة بالحكم بطرد المستأجر في حالة مخالفة لأي شرط من شروط هذا العقد بما يتفق واختصاصات القضاء المستعجل كما يكون الاختصاص المحلى للمحكمة التابع لها العقار.

الموطن المختار:

يقر المستأجر أن العين المستأجرة موطنا مختارًا له وكل خطاب أو إعلان يرسل له فيه يعد قانونيا.

 أحكام القانون:

كل ما لم يذكر بهذا العقد يخضع لأحكام القانون المدني.

نسخ العقد: -

تحرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخة للعمل بهذا عند اللزوم

طـرف أول (مؤجـر) طرف ثاني (مستأجر)
الاسم: الاسم:
التوقيع: التوقيع:

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات