دعوى تطليق للغيبة
إنه فى يوم .../ .../ ....
بناء على طلب السيدة/ ................. المقيمة..................
ومحلها المختار مكتب الأستاذ/ ........................ المحامى.
أنا............. محضر محكمة................ انتقلت إلى:
السيدة/ ...................... المقيم...................... مخاطبًا مع/ .......................
وأعلنتها بالآتي
الطالبة زوجة للمعلن إليه بصحيح عقد الزواج الشرعي المؤرخ .../ .../ .... ودخل بها عاشرها معاشرة الأزواج ومازالت فى عصمته وعلى طاعته حتى الآن.
وحيث إن بتاريخ .../ .../ .... هجر المعلن إليه مسكن الزوجية وغاب عن الطالب إلى جهة غير معلومة دون سبب أو عذر مقبول شرعًا أو قانونا ومازال غائبًا عنها حتى الآن وهى مدة جاوزت السنة.
وحيث إن والحال كذلك فإن الطالبة تتضرر من غياب المعلن إليه عنها إذ أنه تركها وحيدة بلا عشير يؤنسها وجعلها كالمعلقة فلا هى ذات بعل ولا هى مطلقة لا سيما وأنها شابه وتخشى على نفسها الفتنة.
وإذ تنص المادة 12 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 على أنه: " إذا غاب الزوج سنة فأكثر بلا عذر مقبول جاز لزوجته أن تطلب من القاضي تطليقها بائنًا إذا تضررت من بعده عنها ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه ".
وحيث إن عملاً بنص المادة (6) من القانون رقم 10 لسنة 2004 بإنشاء محاكم الأسرة فقد تقدمت الطالبة بطلب الى مكتب تسوية منازعات......الأسرية قيد برقم...... لسنة...... بغرض تسوية النزاع وديًا، إلا أن جهود المكتب المذكور لم تسفر عن شيء، وهو الأمر الذي حذا بالطالبة إلى رفع الدعوى الماثلة.
لذلك
فإن الطالبة تدعى على المعلن إليه بما ذكر وتطلب الحكم:
بتطليقها عليه طلقة بائنة مع أمره بعدم التعرض لها فى أمور الزوجية مع إلزامه المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه أعلاه إلى حيث محل إقامة المعلن إليه وأعلنته بصورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة أسرة........ الدائرة......... الكائن مقرها...... بجلستها المنعقدة صباح يوم...... الموافق.../ .../ .... ليسمع الحكم عليه بما ذكر
ولأجل العلم/
التعليقات