دعوى جنحة مباشرة لعدم الوفاء بالأجر
إنه في يوم ...................
بناءً على طلب السيد/ .................. المقيم .................. ومحله المختار مكتب .................................... المحامي
أنا/ .................................... محضر محكمة .................. الجزئية انتقلت في تاريخه إلي حيث إقامة:-
1 - السيد/ .................. المقيم .................. متخاطبًا مع:-
2 - السيد/ وكيل نيابة .................. الجزئية بصفته ويعلن بسراي النيابة بمحكمة .................. متخاطبًا مع:-
وأعلنتهما بالآتي:
الطالب يعمل لدى المعلن إليه الأول بمحله الكائن بجهة .................. بوظيفة .................. بمرتب قدره .................. شهريًا (أو يوميًا) ولا زال يباشر عمله ويؤدي التزاماته علي أكمل وجه إلا أنه فوجئ بالمعلن إليه الأول يمتنع عن صرف أجره المستحق عن المدة من .................. إلى .................. وقدره .................. وذلك بلا أدنى سبب أو مسوغ قانوني مخالفًا بذلك حكم المادة 23 من قانون العمل رقم 137 سنة 1981 التي تلزم صاحب العمل بأن يؤدي أجر العامل فورًا في أحد أيام العمل وفي مكان العمل وذلك بالشروط والأوضاع المقررة بالمادة 34 من نفس القانون كما لا تبرأ ذمة صاحب العمل من الأجر إلا إذا وقع العامل بما يفيد استلامه (مادة 35) وحيث إن المادة 170 من قانون العمل المشار إليه المعدل بالقانون رقم 33 لسنة 1982 تنص على عقاب صاحب العمل الذي يخالف هذه الأحكام بغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد علي عشرة جنيهات ولا يجوز الحكم بوقف التنفيذ في العقوبات المالية أو النزول عن الحد الأدنى المقرر للعقوبة قانونًا (مادة 175 عمل) ولما كانت نصوص قانون العمل المشار إليه وإن كانت قد أناطت برجال تفتيش العمل والضبطية القضائية صفة الضبط القضائي في تنفيذ أحكامه (مادة 160) أنه لا يوجد في نصوصه ما يمنع العامل من الالتجاء إلى محكمة الجنح المختصة على اعتبار أنه أضير من الجريمة التي ارتكبها صاحب العمل ومن حق الطالب أن يقيم نفسه مدعيًا مدنيًا طبقًا للمادة 251 إجراءات والمادة 163 مدني وقد أدخل المعلن إليه الثاني بصفته لمباشرة الدعوى العمومية.
بناءً عليه
أنا المحضر سالف الذكر أعلنت المعلن إليه بصورة من هذه الصحيفة وكلفته الحضور أمام محكمة .................... الابتدائية الدائرة ................ أو الجزئية ................ الكائن مقرها بجهة ................ بجلستها العلنية التي سوف تنعقد بمشيئة الله اعتبارًا من الساعة الثامنة من صباح يوم ................. الموافق .................. لكي يسمع المعلن إليه الأول طلبات المعلن إليه الثاني توقيع العقوبة الواردة بالمواد 33 و170 و175 من قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 32 لسنة 1982 وكذا إلزام الأول بأن يؤدي للطالب مبلغ ..........ج على سبيل التعويض المؤقت عن الأضرار التي أصابته لأنه بتاريخ .............. بدائرة قسم (أو مركز) .............. امتنع عمدًا عن أداء أجر الطالب حالة كونه مأمورًا بأدائه فورًا وكذا إلزامه المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ مع حفظ حق الطالب في المطالبة بالأجر المستحق له وكذا سائر حقوقه الأخرى.
ولأجل العلم/
التعليقات