إقرار بإبراء الكفيل من الكفالة
أقر أنا...." الدائن " بأن السيد/ .......... قد كفل المدين السيد/ ........ فى مبلغ...... فقط........... جنيه بموجب عقد القرض المبرم فيما بيننا بتاريخ .../ .../ .... وأقر بأنني أبرأته من هذه الكفالة ويعتبر هذا إسقاطًا لحقي قبله المترتب على التزامه الذي تضمنه العقد المشار إليه وليس لى الرجوع فيما أسقطت حقه فيه بمطالبة الكفيل بالدين إذا حل أجل استحقاقه دون قيام المدين بالوفاء به.
وهذا إقرار منى بذلك،
تحريرًا في .../ .../ ....
(المقر) |
ملاحظة:
قد يعلق الإبراء على شرط موقف، فلا يقع الإبراء إلا بتحققه ومتى تحقق تسقط الكفالة ولا يكون للدائن الرجوع فيما أسقط حقه فيه.
التعليقات