إقرار بإبراء الكفيل من الكفالة

إقرار بإبراء الكفيل من الكفالة

اقرارات
17. Aug 2020
213 مشاهدات
إقرار بإبراء الكفيل من الكفالة

إقرار بإبراء الكفيل من الكفالة

أقر أنا...." الدائن " بأن السيد/ .......... قد كفل المدين السيد/ ........ فى مبلغ...... فقط........... جنيه بموجب عقد القرض المبرم فيما بيننا بتاريخ .../ .../ .... وأقر بأنني أبرأته من هذه الكفالة ويعتبر هذا إسقاطًا لحقي قبله المترتب على التزامه الذي تضمنه العقد المشار إليه وليس لى الرجوع فيما أسقطت حقه فيه بمطالبة الكفيل بالدين إذا حل أجل استحقاقه دون قيام المدين بالوفاء به.

وهذا إقرار منى بذلك،

تحريرًا في .../ .../ ....

(المقر)

ملاحظة:

قد يعلق الإبراء على شرط موقف، فلا يقع الإبراء إلا بتحققه ومتى تحقق تسقط الكفالة ولا يكون للدائن الرجوع فيما أسقط حقه فيه.

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات