إقرار بالإذن للمودع لديه باستعمال الوديعة

إقرار بالإذن للمودع لديه باستعمال الوديعة

اقرارات
24. Aug 2020
264 مشاهدات
إقرار بالإذن للمودع لديه باستعمال الوديعة

إقرار بالإذن للمودع لديه باستعمال الوديعة

أقر أنا........" المودع" بأنني أذن للسيد/ ........." المودع لديه " في استعمال........" الوديعة " على أن يقتصر ذلك عليه وحده وبصفة شخصية وفقا للأصول المقررة وبما يتفق مع طبيعة هذه الأشياء والغرض المعدة من أجله على نحو لا يؤثر فيها أو ينال عن حالتها، ويظل التزامه بالرد في الموعد المبين بالعقد بالحالة التي كانت عليها الوديعة عند تسلمه مع مراعاة التجاوز فقد عما ينال منها بسبب الاستعمال العادي والمألوف لمثلها.

وهذا إقرار منى بذلك،

تحريرًا في .../ .../ ....

(المقر)

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات