إقرار بالإذن للمودع لديه باستعمال الوديعة
أقر أنا........" المودع" بأنني أذن للسيد/ ........." المودع لديه " في استعمال........" الوديعة " على أن يقتصر ذلك عليه وحده وبصفة شخصية وفقا للأصول المقررة وبما يتفق مع طبيعة هذه الأشياء والغرض المعدة من أجله على نحو لا يؤثر فيها أو ينال عن حالتها، ويظل التزامه بالرد في الموعد المبين بالعقد بالحالة التي كانت عليها الوديعة عند تسلمه مع مراعاة التجاوز فقد عما ينال منها بسبب الاستعمال العادي والمألوف لمثلها.
وهذا إقرار منى بذلك،
تحريرًا في .../ .../ ....
(المقر) |
التعليقات