عقد زواج عرفي بين زوجين مسلمين
إنه في يوم ………… الموافق …/ …/ ……
تم الاتفاق بين كل من:
أولاً: السيد/ …………… المسلم الديانة ومهنته ……… وجنسيته……… ويحمل بطاقة/ جواز سفر رقم ……… صادر من …………… والمقيم فى …………………………………
(طرف أول - زوج)
ثانيًا: السيدة - الآنسة/ …........……… المسلمة الديانة ومهنتها ……… وجنسيته……… ويحمل بطاقة/ جواز سفر رقم ……… صادر من.........…... والمقيم فى ……………………............
(طرف ثان - زوجة)
بعد أن اقر الطرفان بأهليتهما للتصرف:
الديباجة
اتفقا الطرفان أن تربطهما رباط الزوجية الشرعية بعد أن قررا بعدم وجود مانع يحول دون زواجها.
البند الأول
يعتبر التمهيد السابق جزء لا يتجزأ من العقد.
البند الثاني
يقر الطرف الأول الزوج بأنه سبق - أو لم يسبق له الزواج و أقرت الطرف الثاني الزوجة انه لم يسبق لها الزواج - أو سبق لها الزواج وتقدم ما يدل علي ذلك كما أن الطرفان اتفقا على ما سيترتب على هذا الزواج من آثار.
البند الثالث
أقر الطرف الأول الحاضر بمجلس هذا العقد أنه قبل الآنسة أو السيدة/ ………… الحاضرة بمجلس هذا العقد زوجه شرعية له فأجاب بقوله قبلت زواجه ………………………………
البند الرابع
كما أقرت الطرف الثاني الحاضرة بمجلس هذا العقد أنها قبلت الزوج من الطرف الأول السيد/ …...................…… الحاضرة بمجلس هذا العقد زوجا شرعيا له فأجابت بقولها قبلت
البند الخامس
قد تم هذا العقد علي صداق قدره ……… جنيه مقدم صداق والباقي قدرة ………، ……… جنيهًا مؤجلا يستحق عند اقرب الأجلين الوفاة أو الطلاق وقررت الزوجة الطرف الثاني استلامها مقدم الصداق عدا و نقدا بمجلس هذا العقد وأمام الشاهدين
البند السادس
أن الأولاد الذين سيرزقون بهما أبناء شرعيين من فرش الزوجية الصحيحة وأن نفقتهم ورعايتهم علي أبيهم الطرف الأول.
البند السابع
يتعهد الطرفان بتقديم هذا العقد إلي مصلحة الشهر العقاري لاتخاذ الإجراءات.
البند الثامن
تختص محكمة ……… بالفصل فى أى نزاع ينشأ عن هذا العقد.
البند التاسع
حرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخة للعمل بها عند اللزوم
الطرف الأول زوججج | الطرف الثاني زوجة | |
..................... | ..................... | |
شاهد الأول | شاهد الثاني | |
..................... | ..................... |
التعليقات