عقد بترتيب دخل دائم معاوضة

عقد بترتيب دخل دائم معاوضة

صيغ عقود
8. Aug 2020
174 مشاهدات
عقد بترتيب دخل دائم معاوضة

عقد بترتيب دخل دائم معاوضة

إنه في يوم........ الموافق..........

تم تحرير هذا العقد بين كل من:

1) السيد/ .................... مقيم برقم........ قسم........ محافظة ........ يحمل بطاقة رقم........ سجل مدني........ "طرف أول"

2) السيد/ ................. مقيم برقم........ قسم......... محافظة ........ يحمل بطاقة رقم........ سجل مدني........ "طرف ثان"

يقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد وقد اتفقا على ما يلي:

"البند الأول"

باع الطرف الأول للطرف الثاني العقار المملوك له والكائن........ المكون من........ والبالغ مساحته........مترا مربعا , ضمن المكلفة رقم........ لسنة........ باسم ........ والذي يحده من الناحية البحرية ........ والقبلية........ والشرقية ........ والغربية.

"البند الثاني"

آلت ملكية المبيع إلى الطرف الأول بطريق........

"البند الثالث"

يلتزم الطرف الأول بتسليم المبيع خاليا من كل ما يشغله في موعد أقصاه........ سنة........

"البند الرابع"

يقر الطرف الثاني بأنه عاين المبيع معاينة تامة نافية للجهالة وليس له الرجوع بشئ على الطرف الأول.

"البند الخامس"

يقر الطرف الأول بخلو المبيع من كافة الحقوق العينية الأصلية التبعية كما هي معرفة به في القانون ويضمن كافة التعويضات القانونية الصادرة للطرف الثاني على أن يخطره بها في الوقت المناسب.

"البند السادس"

يلتزم الطرف الأول بإحضار كافة مستندات الملكية وما يتطلبه العقد النهائي على ألا يتجاوز ذلك........ للبدء في اتخاذ إجراءات التسجيل.

"البند السابع"

تم هذا البيع لقاء التزام الطرف الثاني بأنه يدفع الطرف الأول ولورثته من بعده دخلا شهريا دائما قدره ........ فقط .........

"البند الثامن"

في حالة تأخر الطرف الثاني عن تنفيذ التزامه يدفع الدخل الدائم لمدة........ يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو أي إجراء أخر ويلتزم برد المبيع بما عليه من إنشاءات يكون قد أقامها بعد إبرام هذا العقد على أن يدفع الطرف الأول قيمتها مقدره بوقت الفسخ.

"البند التاسع"

في حالة تحقق الفسخ أو الاستبدال تكون المبالغ المدفوعة من حق الطرف الأول باعتبارها مقابل انتفاع الطرف الثاني بالمبيع.

"البند العاشر"

لا يجوز للطرف الثاني طلب الاستبدال إلا بعد انقضاء........ سنة وعليه إعلان الطرف الأول بهذه الرغبة قبل سنة من انقضاء هذه المدة

"البند الحادي عشر"

في حالة الاستبدال يلتزم الطرف الأول بدفع مقابل الإنشاءات التي يكون الطرف الثاني قد أقامها على ألا يتجاوز ما يدفعه من مبلغ........ فقط........ إذا كانت القيمة تجاوز هذا المبلغ.

"البند الثاني عشر"

على الطرف الثاني المحافظة على تحفة الإنشاءات وموالتها بالصيانة حتى تسلم بحالة جيدة وإلا كان للطرف الأول إثبات حالتها بعد الاستبدال والقيام بإصلاحها على نفقة الطرف الثاني.

"البند الثالث عشر"

يجبر الطرف الثاني على الاستبدال إذا ما أشهر إفلاسه ولا يدخل المبيع في هذه الحالة في أموال التفليسة.

"البند الرابع عشر"

تختص محاكم........ بنظر ما قد ينشب من منازعات متعلقة بهذا العقد , ويعتبر عنوان كل من الطرفين الوارد به مواطنا مختارا في هذا الصدد.

"البند الخامس عشر"

حرر هذا العقد من نسختين, لكل طرف نسخة.

الطرف الأول الطرف الثاني

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات