عقد بترتيب دخل دائم مضمون برهن رسمي
وزارة العدل
مصلحة الشهر العقاري والتوثيق
مكتب التوثيق ......
إنه في يوم ............. الموافق .../ .../ ....
حضر أمامنا نحن ..... موثق العقود الرسمية بالمكتب سالف البيان كلا من :
1- السيد /.......... المصري الجنسية مسلم الديانة والبالغ من العمر .... سنة يقيم برقم ....... شارع ..... قسم ....... محافظة .........بطاقة عائلية رقم ........ سجل مدني ........ (طرف أول)
2- السيد /.......... المصري الجنسية مسلم الديانة والبالغ من العمر .... سنة يقيم برقم ....... شارع ..... قسم ....... محافظة .........بطاقة عائلية رقم ....... سجل مدني ........ (طرف ثان)
بعد أن أقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد طلبا منا تحرير العقد التالي :
(البند الأول)
قام الطرف الأول بإقراض الطرف الثاني مبلغ ......فقط....... تسلمه الأخير بمجلس هذا العقد نقدًا .
(البند الثاني)
تم هذا القرض بفائدة اتفاقية قدرها 7% سنويا ، وتعهد الطرف الثاني بدفع دخل دائم سنوي للطرف الأول قيمته .......جنيها " يجب إلا يتجاوز مقدار الدخل السنوي عن الفائدة المستحقة عن مبلغ القرض وإلا تعين خفضه إلى قدر الفائدة " .
(البند الثالث)
مدة هذا العقد عشر سنوات ولا يجوز للطرف الثاني طلب الاستبدال قبل انقضائها على أن يعلن رغبته في ذلك قبل هذا الأجل بسنة كاملة .
(البند الرابع)
يتم الوفاء بالأقساط التي تستحق بموطن الطرف الثاني المبين بهذا العقد .
(البند الخامس)
لا ينتهي العقد بوفاة أي من الطرفين وتنتقل التزامات المتوفى إلى تركته إلى وقت انقضاء الأجل المحدد بالبند الثالث .
(البند السادس)
تم بموجب هذا العقد رهن العقار المملوك للطرف الثاني الأول ضمانا للوفاء بالتزاماته ، والكائن ......... والبالغ مساحته .......مترا مربعا والمكون من .....والذي يحده من الناحية البحرية .......... والقبلية ......... والشرقية ......... والغربية ............... َضمن المكلفة رقم ........بتاريخ ....... باسم ....... والصادر عنه شهادة التصرفات السلبية المؤرخة .
(البند السابع)
للطرف الأول طلب الاستبدال قبل الأجل المحدد بالبند الثالث في حالة تأخر الطرف الثاني في دفع الدخل سنتين متواليتين رغم إعذاره بعد استحقاق القسط الأخير ،أو إذا هلكت أو نقصت التأمينات المقدمة منه دون أن يقدم بديلا عنها ، أو إذا أفلس أو أعسر .
(البند الثامن)
يقر الطرف الثاني بخلو العقار المرهون من جميع الحقوق العينية الأصلية والتبعية كما هي معرفة به في القانون ، ويضمن التعرضات القانونية الصادرة من الغير للطرف الأول على أن يخطره الأخير بها في الوقت المناسب .
(البند التاسع)
يلتزم الطرف الأول باتخاذ الإجراءات اللازمة لشطب الرهن فور تحقق الاستبدال بمصاريف على عاتقه وإلا كان للطرف الثاني القيام بذلك والرجوع بما أنفقة على الطرف الأول .
(البند العاشر)
تختص محاكم ............... بنظر ما قد ينشب من منازعات متعلقة بتنفيذ هذا العقد ، ويعتبر عنوان كل من أطرافه الموضح به موطنا مختارا في هذا الصد .
(البند الحادي عشر)
تم بموجب هذا توكيل الأستاذ ................المحامى في استلام الصورة التنفيذية من هذا العقد وإتمام إجراءات الشهر المتعلقة بالرهن .
(البند الثاني عشر)
يتحمل الطرف الثاني كافة المصاريف التي يتطلبها تنفيذ هذا العقد .
وبعد إثبات ما تقدم ، تلوناه على المتعاقدين فأقراه وصادقتنا عليه .
وبذلك تم التوثيق ،
(الموثق) |
(الطرف الأول) | (الطرف الثاني) |
ملاحظات :
كما يكون الدخل الدائم مبلغا من النقود يصح أن يكون مقدارا معينا من أشياء مثلية أخرى غير النقود .
يشترط في الدخل الدائم أن يكون قابلا للاستبدال في أي وقت شاء المدين (الملتزم بالوفاء بالداخل) ويقع باطلا كل اتفاق يقضى بغير ذلك . على أنه يجوز الاتفاق على إلا يحصل الاستبدال ما دام مستحق الدخل حيا أو على إلا يحصل قبل انقضاء مدة لا يجوز أن تزيد على خمس عشرة سنة ، ويجب لاستعمال حق الاستبدال إعلان الرغبة في ذلك وانقضاء سنة كاملة لى هذا الإعلان ، فان كانت المدة محددة بما لا يجاوز خمس عشرة سنة ، وتم الإعلان السنة الأخيرة ، فلا يتم الاستبدال إلا بانقضاء سنة على هذا الإعلان .
حق الاستبدال مقرر للمدين ولأي من ورثته من بعده وللكفيل ولأصحاب الأعيان المرهونة لضمان الوفاء بالدخل ولدائن المدين إذا كان مرتهنا ومتأخرا في المرتبة عن الدائن بالدخل .
في حالة الاستبدال يلتزم المدين برد المبلغ الذي قبضه من الدائن ومعه الفوائد المستحثة إذ لا يجيز الدائن على قبول وفاء ناقص .
التعليقات