عقد بترتيب دخل دائم مضمون برهن رسمي
إنه في يوم........ الموافق............
حضر أمامنا نحن........ موثق العقود الرسمية بالمكتب سالف البيان كل من:
1) السيد/ ........المصري الجنسية مسلم الديانة والبالغ من العمر........ سنة يقيم بشارع........ قسم........ محافظة........بطاقة رقم........ سجل مدني........ "طرف أول"
2) السيد/ ........المصري الجنسية مسلم الديانة والبالغ من العمر........ سنة يقيم بشارع........ قسم........ محافظة........بطاقة رقم........ سجل مدني........ "طرف ثان"
بعد أن اقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد طلبا منا تحرير العقد التالي:
"البند الأول"
قام الطرف الأول بإقراض الطرف الثاني مبلغ........ فقط........ تسلمه الأخير بمجلس هذا العقد نقدا.
"البند الثاني"
تم هذا القرض بفائدة اتفاقية قدرها........ % سنويا,وتعهد الطرف الثاني بدفع دخل دائم سنوي للطرف الأول قيمته........ جنيهًا
"البند الثالث"
مدة هذا العقد........ ولا يجوز للطرف الثاني طلب الاستبدال قبل انقضائها على أن يعلن رغبته في ذلك قبل هذا الأجل بسنة كاملة.
"البند الرابع"
يتم الوفاء بالإقساط التي تستحق بموطن الطرف الثاني المبين بهذا العقد.
"البند الخامس"
لا ينتهي العقد بوفاة أي من الطرفين وتنتقل التزامات المتوفى إلى تركته إلى وقت انقضاء الأجل المحدد بالبند الثالث.
"البند السادس"
تم بموجب هذا العقد رهن العقار المملوك للطرف الثاني للطرف الأول ضمانا للوفاء بالتزاماته والكائن........ والبالغ مساحته........ مترا مربعا والمكون من........ والذي يحده من الناحية البحرية ........ والقبلية ........ والشرقية ........ والغربية........ ضمن المكلفة رقم........ بتاريخ......... باسم........ والصادر عنه شهادة التصرفات السلبية المؤرخة.........
"البند السابع"
للطرف الأول طلب الاستبدال قبل الأجل المحدد بالبند الثالث في حالة تأخر الطرف الثاني في دفع الدخل........ بعد استحقاق القسط الأخير، أو إذا أهلكت أو نقصت التأمينات المقدمة منه دون أن يقدم بديلا عنها أو إذا أفلس أو أعسر.
"البند الثامن"
يقر الطرف الثاني بخلو العقار المرهون من جميع الحقوق العينية الأصلية والتبعية كما هي معرفة به في القانون ويضمن التعرضات القانونية الصادرة من الغير للطرف الأول على أن يخطره الأخير بها فورًا.
"البند التاسع"
يلتزم الطرف الأول باتخاذ الإجراءات اللازمة لشطب الرهن فور تحقق الاستبدال بمصاريف على عاتقه وإلا كان للطرف الثاني القيام بذلك والرجوع بما أنفقة على الطرف الأول.
"البند العاشر"
تختص محاكم........ بنظر ما قد ينشب من منازعات متعلقة بتنفيذ هذا العقد ويعتبر عنوان كل من أطرافه الموضح به موطنًا مختارًا في هذا الصدد.
"البند الحادي عشر"
تم بموجب هذا التوكيل الأستاذ........ المحامى في استلام الصورة التنفيذية من هذا العقد وإتمام إجراءات الشهر المتعلقة بالرهن.
"البند الثاني عشر"
يتحمل الطرف الثاني كافة المصاريف التي يتطلبها تنفيذ هذا العقد وبعد إثبات ما تقدم تلوناه على المتعاقدين فأقراه وصادقنا عليه. وبذلك تم التوثيق.
"الموثق" | "الطرف الأول" | " الطرف الثاني" |
التعليقات