عقد بانضمام عضو لاتحاد ملاك

عقد بانضمام عضو لاتحاد ملاك

صيغ عقود
1. Aug 2020
229 مشاهدات
عقد بانضمام عضو لاتحاد ملاك

عقد بانضمام عضو لاتحاد ملاك

إنه في يوم........ الموافق..............

تم تحرير هذا العقد بين كل من:

1) السيد/ ........ الجنسية........ مقيم برقم........ شارع........ قسم........ محافظة........ بطاقة عائلية رقم........ سجل مدني........

2) السيد/ ........ الجنسية........ مقيم برقم........ شارع........ قسم........ محافظة........ بطاقة عائلية رقم........ سجل مدني........ " طرف أول "

3) السيد/ ........ الجنسية........ مقيم برقم........ شارع........ قسم........ محافظة........ بطاقة عائلية رقم........ سجل مدني........" طرف ثاني "

يقر المتعاقدون بأهليتهم للتعاقد و اتفاقهم على ما يلي:

"البند الأول"

قبل الطرف الثاني الانضمام إلى اتحاد الملاك الذي تم تكوينه لإقامة وحدات سكنية بالأرض الفضاء الكائنة........ وذلك لتملك وحدة بالشروط الآتية:

"البند الثاني"

يكون التقدير المبدئي لقيمة الوحدة المكونة من........ حجرة و صالة مبلغ........ فقط........ جنيها شاملا ما يخصها من الأرض و المباني و التشطيب اللوكس والخدمات تسدد على........ دفعات: -

الأولى: ومقدارها........ فقط........جنيها تسدد عند التوقيع على هذا العقد.

الثانية: ومقدارها........ فقط........ جنيها تسدد عند البدء في أعمال البناء.

الثالثة: ومقدارها........فقط........ جنيها تسدد خلال........ شهر من سداد الدفعة السابقة.

الرابعة و الخامسة: تسدد كل منها خلال........شهر من سداد الدفعة الثالثة.

على أن يتم السداد بحساب الاتحاد لدى بنك........

"البند الثالث"

تتم التسوية النهائية لقيمة الوحدة بعد أتمام أعمال التشطيب على ألا يتم التسليم إلا بعد الوفاء بكامل القيمة المستحقة.

"البند الرابع"

توزع الوحدات على أعضاء الاتحاد بالاختيار المباشر وفقا لترتيب الأسبقية في الانضمام للاتحاد.

"البند الخامس"

لا يجوز الانسحاب من الاتحاد إلا عن طريق تنازل عضو عن حصته لأحد الأعضاء، فإن لم يرغب أحدهم فيها جاز التنازل للغير.

"البند السادس"

يقر الطرف الثاني بأنه يسقط حقه مقدما في طلب الشفعة فيما يتم التصرف فيه من وحدات و أنه قبل الانضمام للاتحاد على هذا الأساس.

"البند السابع"

يتم تسجيل حصة كل عضو و ما يخصها من الأرض بعد أجراء التسليم و يتحمل العضو المصاريف اللازمة لذلك.

"البند الثامن"

الكماليات الخارجة عن المقرر تنفيذه يلتزم بها من يرغب فيها على أن يوفى بفرق السعر فور تقديره بشرط إبداء هذه الرغبة قبل تنفيذ العمل المقرر وإلا تحمل الراغب بكافة التكاليف.

"البند التاسع"

إذا أخل العضو بدفع أي من الدفعات خلال ثلاثة أسابيع من التاريخ المحدد للوفاء بها جاز للاتحاد بعد انقضاء هذه المدة بيع وحدته بالممارسة لحساب العضو على أن يستقطع من الثمن قيمة الدفعات الباقية و يرد ما يجاوزها للعضو , كل ذلك دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو أي إجراء آخر.

"البند العاشر"

يكون أعضاء الاتحاد شركاء كل بقدر حصته في ملكية الأرض و الأجزاء المعدة للاستعمال المشترك من البناء وبوجه خاص الأساسات والأعمدة الخراسانية والكمرات والجدران الرئيسية والمداخل والأفنية والممرات والمناور والسلم وقواعد الأرضيات والمصاعد ومسكن البواب والسطح والحديقة وكل أنواع المواسير إلا ما كان منها داخل الوحدة , وعلى العموم كل ما أعد للاستعمال المشترك.

"البند الحادي عشر"

الأجزاء المشتركة المنوه عنها بالبند السابق غير قابلة لأجراء قسمة في شأنها و تظل خاضعة للشيوع الإجباري ويخص كل متعاقد فيها قدرا يوازى قيمة النسبة المملوكة له في العقار ولا يجوز له التصرف فيها منفصلة عن وحدته.

"البند الثاني عشر"

الحواجز الفاصلة بين وحدتين تكون ملكيتها مشتركة بين مالكي الوحدتين و يسرى في شأنها أحكام الحائط المشترك المقررة بالمادة 814 من القانون المدني وما بعدها.

البند الثالث عشر"

لكل عضو في سبيل الانتفاع بالجزء الذي يملكه استعمال الأجزاء المشتركة فيما أعدت له على ألا يحول دون استعمال باقي الأعضاء لحقوقهم أو على نحو يضر بهم أو بالعقار.

"البند الرابع عشر"

لا يجوز للعضو أحداث أي تعديل بواجهة العقار أو في الأجزاء المشتركة بغير موافقة جميع المتعاقدين حتى عند تجديد البناء ما لم يكن من شأن هذا التعديل تسهيل استعمال هذه الأجزاء دون أن يغير من تخصيصها أو يلحق الضرر بباقي المتعاقدين و يشترط أجرائه على نفقة من أجراه.

"البند الخامس عشر"

يلتزم كل عضو , بنسبة الحصة التي يتملكها في العقار بتكاليف حفظ الأجزاء المشتركة وصيانتها وإدارتها وتجديدها كالالتزام بقيمة استهلاك المياه والإنارة وأجرة البواب والضرائب العقارية ومصروفات الحفظ والصيانة على أن تقدر القيمة بوقت إنشاء العقار والواردة بأول سند للتمليك، ويسرى هذا الالتزام أيا ما كان قدر نصيبه من الانتفاع بهذه الأجزاء ولا يتخلص منه إلا في حالة عدم انتفاعه كلية بالجزء الذي تطلب هذه المصروفات.

"البند السادس عشر"

للعضو التخلص من التزامه المبين بالبند السابق إذا تخلى عن ملكيته للوحدة التي يتملكها، ولكن لا يجوز له ذلك بالتخلي عن ملكيته للأجزاء المشتركة أو بإبداء رغبته في عدم انتفاعه بها.

"البند السابع عشر"

على صاحب السفل القيام بالأعمال والترميمات اللازمة لمنع سقوط العلو بصيانة السقف و الجدران وعدم المساس بالأعمدة و الكمرات الموجودة بداخل وحدته وإلا كان لصاحب العلو تنفيذ هذا الالتزام جبرا بحكم من القضاء أو طلب بيع السفل.

"البند الثامن عشر"

لا يجوز لصاحب العلو أن يزيد في عبء السفل وعليه صيانة علوه من بلاط و ألواح و مواسير صرف وإلا التزم بإصلاح الأضرار التي تترتب على ذلك.

"البند التاسع عشر"

يلتزم العضو بكافة الأحكام التي تضمنها النظام الذي قرره الاتحاد لضمان حسن الانتفاع بالعقار المشترك و حسن إدارته.

"البند العشرون"

إذا هلك العقار بتهدمه كليا أو جزئيا تعين على المأمور دعوة جميع الأعضاء لإصدار قرار بالأغلبية المطلقة محسوبة على أساس قيمة الأنصباء لبيان ما يجب إتباعه، فان قرر إعادة البناء التزم كل عضو بأن يكمل المبلغ الذي دفع من المسئول عن الهلاك أو الذي تحصل عليه الاتحاد من شركة التأمين كل بنسبة حصته على أن يسقط الاتحاد التزام من امتنع عن الوفاء بعد إخطاره بذلك مقابل تعويضه عن حصته في الأرض محسوبة وقت إسقاط الالتزام.

"البند الواحد والعشرون"

يقر العضو بقبول قيام الطرف الأول بكافة الأعمال التي يتطلبها تنفيذ المشروع حتى تمام التسليم لقاء استحقاق هذا الطرف نسبة 2.5% من قيمة الأعمال مقابل ذلك , كما ينيط به القيام بأعمال مأمور الاتحاد إلى حين تعيينه.

"البند الثاني والعشرون"

يتم اختيار مأمور للاتحاد بعد تسليم جميع الوحدات , على أن يكون ذلك بالأغلبية المنوه عنها بالبند "20" للقيام بأعمال الحفظ و الصيانة على نحو ما تضمنه النظام المشار إليه على أن ينص قرار تعيينه على الأجر الذي يتقرر له.

"البند الثالث والعشرون"

يعتبر توقيع العضو على هذا العقد قبولا لجميع ما تضمنه من أحكام مما لا يجوز معه الاعتراض على أي منها أو طلب تعديلها.

"البند الرابع والعشرون"

للطرف الأول دعوة جميع الأعضاء بكتاب موصى عليه للاجتماع لنظر المسائل التي يرى طرحها للمناقشة وتكون قرارات الاتحاد ملزمة للجميع متى صدرت مستوفية الأغلبية سالفة البيان.

"البند الخامس والعشرون"

للاتحاد بذات الأغلبية فرض أي تأمين مشترك من الأخطار التي تهدد العقار أو الأعضاء في جملتهم و له منح قرض لأحد أعضائه لتنفيذ التزاماته المتعلقة بملكية الوحدة ويكون للاتحاد امتياز على حصة المقترض تحسب مرتبته من يوم قيده.

"البند السادس و العشرون"

للاتحاد بإجماع الآراء بيع السطح للارتفاع بالبناء إلى العلو المصرح به قانونا وفقا للرسومات الهندسية و التصميم المعد عند البدء في إقامة البناء وله القيام بذلك بمشاركة جميع الأعضاء لبيع الوحدات المستحدثة و له في سبيل ذلك عقد قرض بضمان العقار.

"البند السابع والعشرون"

حرر العقد من نسختين لكل طرف نسخة.

" الطرف الأول " " الطرف الثاني "

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات