عقد بيع وضع يد على أرض مملوكة للدولة

عقد بيع وضع يد على أرض مملوكة للدولة

صيغ عقود
30. Jul 2020
252 مشاهدات
عقد بيع وضع يد على أرض مملوكة للدولة

عقد بيع وضع يد على أرض مملوكة للدولة

إنه في يوم................ الموافق.../ .../ ....

تم تحرير هذا العقد بين كل من:

1 - السيد/ ............... مصري الجنسية مقيم برقم............... قسم ............... محافظة............... يحمل بطاقة عائلية رقم............... سجل مدني............... (طرف أول)

2 - السيد/ ............... مصري الجنسية مقيم برقم............... قسم ............... محافظة............... يحمل بطاقة عائلية رقم............... سجل مدني............... (طرف ثان)

يقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد واتفاقهما على ما يلي:

تمهيد

يضع الطرف الأول يده على أرض مملوكة للدولة كائنة بناحية...... تبلغ مساحتها س ط ف يحدها من الناحية البحرية....... والقبلية...... والشرقية...... والغربية........ وذلك منذ مدة لا تقل عن عشرين عامًا، قام خلالها باستصلاحها وزراعتها بطريق الخفية، ولم تتعرض له أية جهة حكومية أو غير حكومية في وضع يده.

(البند الأول)

يعتبر التمهيد سالف البيان جزءًا لا يتجزأ من هذا العقد ويتعين النظر الى علاقة طرفية وفقا لما تضمنه.

(البند الثاني)

باع وتنازل الطرف الأول للطرف الثاني وضع يده على العقار سالف البيان وكذلك كافة المزروعات والمنشآت الموجودة به لقاء ثمن قدره.... فقط.... دفعه الطرف الثاني للطرف الأول بمجلس هذا العقد ويعتبر التوقيع عليه بمثابة مخالصة به.

(البند الثالث)

يقر الطرفان الثاني بأنه عاين العقار محل هذا العقد وقبل أن يتخلى الطرف الأول له عنه بحالته التي وجده عليها وقت المعاينة.

(البند الرابع)

يقر الطرف الثاني أن تعامله مع الطرف الأول عن العقار سالف البيان ساقط الخيار وليس له الرجوع على الأخير لأي سبب ولأي تعرض قد يقع له من الحكومة أو من الغير وينحصر ضمانه في تعرضه الشخصي أو تعرض تابعيه.

(البند الخامس)

لا يجوز الرجوع عن هذا التعاقد لأي من الأسباب.

(البند السادس)

فى حالة تعاقد الطرف الثاني مع الجهة المالكة، لا يكون للطرف الأول الادعاء بأي حق على المبيع أو الرجوع على الطرف الثاني.

(البند السابع)

يعتبر عنوان كل من الطرفين المبين بهذا العقد موطنا مختارا لكل منهما فيما يتطلبه تنفيذ هذا العقد.

(البند الثامن)

حرر هذا العقد من نسختين، لكل طرف نسخة.

(الطرف الأول)

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات