عقد عمل لإدارة مخبز

عقد عمل لإدارة مخبز

صيغ عقود
2. Aug 2020
281 مشاهدات
عقد عمل لإدارة مخبز

عقد عمل لإدارة مخبز

قرار التموين رقم 341 لسنة 1970

إنه في يوم.............. الموافق.../ .../ .....

أبرم هذا العقد بمدينة......بين كل من:

السيد/ .............. مصري الجنسية مقيم برقم.............. شارع.............. قسم.............. محافظة.............. بطاقة عائلية رقم.............. سجل مدني.............. وعنوان محل العمل.............. (طرف أول)

السيد/ .............. مصري الجنسية مقيم برقم.............. شارع.............. قسم.............. محافظة.............. بطاقة عائلية رقم.............. سجل مدني.............. (طرف ثانٍ)

يقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد والاتفاق على ما يلي:

(البند الأول)

يتعهد الطرف الثاني " يذكر مؤهله أن وجد " بالعمل لدى الطرف الأول في إدارة المخبز الافرنكى " أو البلدي أو الطباقى " الكائن.......... ويجوز أن تتجاوز ساعات العمل الأسبوعية 48 ساعة على أن يضاف له أجرًا إضافيًا عما يتجاوز ذلك بنسبة 25% من أجره الشهري.

(البند الثاني)

يقر الطرف الثاني أن مهنته...... مما لا تتطلب شهادة قيد من مكتب القوى العاملة، وقبل التعيين لدى الطرف الأول للقيام بكافة الأعمال التي تتطلبها إدارة مخبزه سالف البيان.

(البند الثالث)

ينفذ هذا العقد اعتبارا من اليوم التالي لصدور الترخيص الذي يخوله الحق في الإدارة من مديرية التموين والتجارة الداخلية الكائن بدائرته المخبز المشار إليه.

(البند الرابع)

يلتزم الطرف الأول بتسليم المخبز للطرف الثاني لإدارته، على أن يلتزم الأخير بكل ما تفرضه التشريعات التموينية ويكون وحده المسئول عن أية جريمة تقع بالمخالفة لها باعتباره مستقلا استقلالا تاما في أعمال الإدارة عن الطرف الأول.

(البند الخامس)

للطرف الثاني وحده كامل السلطة في تعيين العاملين بالمخبز ومجازاتهم وفصلهم إذا اخلوا بالتزاماتهم الجوهرية من حيث أعداد أواني العجن والرغيف والوزن والتسوية والتهوية حتى يكون الإنتاج مطابقا لجميع المواصفات التي تتطلبها التشريعات التموينية.

(البند السادس)

على الطرف الثاني مراعاة المواعيد المحددة للبدء في التشغيل واتخاذ كل ما يلزم لإتمام الرغيف قبل ذلك بالوقت المناسب مراعيا السخونة اللازمة لبيت النار قبل بدء الخبز ليصبح الخبز وفقا للمقرر، وإعداد مكان توضع به الأرغفة المخالفة للمواصفات لعدم عرضها للبيع للجمهور.

(البند السابع)

في حالة الإخلال بأي من الالتزامات السابقة يكون للطرف الأول فصل الطرف الثاني بدون إنذار ولا يخل بهذا الحق معاقبة الأخير جنائيا أو تحرير جنحة تموينية قبله.

(البند الثامن)

لا يجوز للطرف الثاني على وجه الإطلاق أن يعهد إلى غيره بإدارة المخبز أو يتنازل عنها أو يتغيب عنه أثناء التشغيل.

(البند التاسع)

ينتهي هذا العقد بوفاة الطرف الثاني أو بفقد أهليته.

(البند الحادي عشر)

يلتزم الطرف الأول بالوفاء بالأجر لمن يعينه له الطرف الثاني كتابة من الأشهر المشار إليها بالطلب وفى اليوم المحدد لدفع الأجر على أن يتم ذلك بمقر الطرف الأول أو بمقر وكيله البحري.

(البند الثاني عشر)

للطرف الأول استرداد الأجر المدفوع عن أيام الإجازات إذا ثبت له اشتغال الطرف الثاني خلالها لحساب صاحب عمل آخر.

(البند الثالث عشر)

يتحمل الطرف الأول نفقة غذاء الطرف الثاني ونومه دون أن يلتزم بأداء بدل نقدي عن ذلك، وتنفذ هذه الالتزامات وفقا للقرارات المنظمة لها.

" صدر قرار وزير الحربية رقم 166 لسنة 1961 بتنظيم غذاء ونوم الملاحين البحريين "

(البند الرابع عشر)

للطرف الأول إنهاء العقد في جميع الأحوال دون سبق إعلان إذا غرقت السفينة أو صودرت أو فقدت " أو إذا أبطل السفر قبل بدئه لسبب أجنبي غير متوقع لا يد له فيه وكان الأجر على أساس الرحلة ".

" يجوز الاتفاق على ما يخالف ما تضمنه هذا البند بأن ينص على التزام الطرف الأول بالوفاء بالأجر المستحق عن المدة الباقية من العقد أو عن الرحلة، فأن كان العقد غير محدد المدة التزم بتعويض الطرف الثاني بأجر الشهر المقابل لمهلة الإعلان الخاص بالإنهاء "

(البند الخامس عشر)

للطرف الأول ولربان السفينة فصل الطرف الثاني بدون إعلان أو مكافأة أو تعويض إذا انتحل شخصية غير صحيحة أو قدم شهادات أو توصيات مزورة أو ارتكب خطأ نشأت عنه خسارة مادية جسيمة أو كان من شأنه تعريض السفينة للخطر أو إذا لم يراع التعليمات اللازم إتباعها لسلامة السفينة أو إذا تغيب بدون سبب مشروع أكثر من عشرين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متوالية رغم إنذاره بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى وخمسة أيام في الحالة الثانية أو إذا لم يقم بتأدية الالتزامات الجوهرية أو إذا أفشى أسرار العمل أو إذا حكم عليه نهائيا في جناية أو جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة أو إذا وجد أثناء العمل في حالة سكر بين أو متأثرا بما تعاطاه من مادة مخدرة دون حاجة إلى ضبط محضر بالواقعة، أو إذا تعدى بأية صورة على الطرف الأول أو الربان أو إذا وقع منه اعتداء جسيم على ضباط أو مهندسي أو أطباء السفينة أثناء العمل أو بسببه.

(البند السادس عشر)

إذا نسب للطرف الثاني ارتكاب جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، أو جنحة على ظهر السفينة أو بمقر الطرف الأول المخصص لإدارتها، جاز للأخير وقفه احتياطيا عن العمل على أن يعرض أمره على اللجنة الثلاثية المنصوص عليها في قانون العمل رقم 137 لسنة 1981

(البند السابع عشر)

إذا تسبب الطرف الثاني في فقد أو إتلاف أو تدمير مهمات أو آلات يملكها الطرف الأول أو كانت في عهدته التزم بقيمتها، وللأخير اقتطاع هذه القيمة بعد التحقيق وإخطار الطرف الثاني بما أسفر عنه على ألا يزيد ما يقتطع شهريًا على أجر خمسة أيام " أن كان الأجر على أساس الرحلة يقسم المبلغ على عدد الأشهر التي تستغرقها "

(البند الثامن عشر)

يعتبر العقد مفسوخًا من تلقاء نفسه إذا انقطع الطرف الثاني عن العمل أكثر من عشرة أيام متصلة أو عشرين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة بشرط إنذاره بعد انقطاعه خمسة أيام في الحالة الأولى وعشرة أيام في الحالة الثانية دون أن يخل ذلك برجوع الطرف الأول بالتعويض بمقابل مهلة الإعلان " عندما يكون العقد غير محدد المدة "

(البند التاسع عشر)

يلتزم الطرف الأول بإعطاء الطرف الثاني مجانا في نهاية عقده وبناء على طلبه شهادة بين بها تاريخ دخوله الخدمة على السفينة وتاريخ خروجه منها ونوع العمل الذي كان يؤديه وقيمة الأجور والمزايا أن وجدت، كما يلتزم برد كافة الأوراق والشهادات الخاصة بالطرف الثاني فور طلبها، وللأخير أثناء سريان العقد أن يطلب شهادة خبرة تحدد فيها كفاءته المهنية.

(البند العشرون)

يلتزم الطرف الأول بالاشتراك عن الطرف الثاني لدى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، ويمسك ملف ودع به المستندات المقررة.

(البند الحادي والعشرون)

تختص محاكم ................... الكائن بدائرتها المركز الرئيسي للطرف الأول بنظر كافة المنازعات التي تنشب فيما يتعلق بهذا العقد، ويعتبر المركز سالف الذكر وعنوان الطرف الثاني المبين به موطنا مختارا لكل منهما في هذا الصدد.

(البند الثاني والعشرون)

حرر هذا العقد من أربع نسخ تسلم أحداها للربان والثانية للطرف الثاني والثالثة تودع إدارة التفتيش البحري والأخيرة ترسل مع استمارة رقم 1 تأمينات للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.

(الطرف الأول) (الطرف الثاني)

ملاحظات:

يجب تحرير العقد باللغة العربية، فأن كان العقد مشتركا لا تسلم صورة للملاح، وإنما له استخراج صورة بما يخصه من بيانات.

لا يسرى القانون رقم 158 لسنة 1959 على الأشخاص الذين يعملون في السفن التجارية البحرية التي تقل حمولتها الكلية عن خمسمائة طن وللوزير

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات