عقد بتكوين اتحاد ملاك لم يستكمل وقابل لانضمام أعضاء جدد
إنه في يوم....... الموافق .../ .../ ....
تم تحرير هذا العقد بين كل من:
1 - السيد/ .... مصري الجنسية مقيم برقم........ شارع...... قسم...... محافظة..... بطاقة عائلية رقم........ سجل مدني...... (طرف أول)
2 - السيد/ ..... مصري الجنسية مقيم برقم...... شارع...... قسم...... محافظة..... بطاقة عائلية رقم........ سجل مدني...... (طرف ثانٍ)
يقر المتعاقدان بأهليتهما للتعاقد واتفاقهما على ما يلي:
(البند الأول)
يمتلك الطرف الأول الأرض الفضاء المعدة للبناء الكائنة بشارع........ قسم...... محافظة....... والبالغ مساحتها....... مترًا مربعًا، ويحدها من الناحية البحرية....... والقبلية...... والشرقية...... والغربية.......... بالمكلفة رقم......باسم...... وذلك بطريق......الميراث الشرعي عن والده أو والدته المرحومة........أو بموجب العقد المسجل رقم..... لسنة....... توثيق.....).
وقد باع نصف هذه المساحة للطرف الثاني بموجب عقد بيع عرفي مؤرخ .../ .../ ....
(البند الثاني)
قام المتعاقدان بموجب هذا بتكوين اتحاد ملاك فيما بينهما لإقامة عمارة سكنية من...... طابق يشتمل كل منها على....... شقة وذلك وفقا للأحكام المقررة قانونًا، وتوجيه دعوة عامة للانضمام إليه على الأسس المبينة بعقد الانضمام.
(البند الثالث)
تظل الدعوى قائمة حتى يكتمل العدد المقرر لأعضاء الاتحاد بما يتساوى مع عدد الوحدات، ويصبح كل من ينضم للاتحاد عضوا فيه.
(البند الرابع)
في حالة عدم اكتمال العدد المطلوب رغم انقضاء ستة أشهر على توجيه الدعوة يجتمع الطرفان من انضم من أعضاء للنظر فيما يتبع على إلا ينفذ اى قرار إلا إذا وافق عليه الطرفان معا.
(البند الخامس)
إذا اكتمل العدد، يتولى الطرفان تنفيذ المشروع مقابل حصولهما على نسبة 2.5 % كأتعاب إجمالي قيمة تكاليف البناء معدا للتسليم مع التزام الطرف الأول بإتمام إجراءات التسجيل.
(البند السادس)
حرر العقد من نسختين، لكل طرف نسخة.
(الطرف الأول) | (الطرف الثاني) |
محضر تصديق
رقم ........ لسنة ........
إنه في يوم ............ الموافق .../ .../ ....
حضر أمامنا نحن الموثق بالمكتب المذكور للسيد/ .......مصري الجنسية مسلم الديانة يقيم...... ويحمل بطاقة عائلية رقم......... بتاريخ .../ .../ .... سجل مدني........ ووقع على التوكيل عاليه، وبذلك، فقد تم التصديق.
(الموثق) |
ملاحظة: يجب تكوين اتحاد الملاك قبل إنشاء العقار، حتى توزع الوحدات على الأعضاء ولا يكون هناك بيعا له، ذلك لأنه إذا شيد العقار أولا ثم استكمل أعضاء الاتحاد، فأن الأعضاء الجدد يكونون مشترين لوحداتهم ويكون الاتحاد بائعا لها وحينئذ يتعين الالتزام بالنسبة المقرر للإيجار وفقا لقانون إيجار الأماكن ويبطل كل تصرف يصدر بالتحايل على أحكامه، ومن قبله وفى ظل أحكام القانون المدني كان يجوز تكوين الاتحاد بعد إنشاء العقار ولكن قيد قانون إيجار الأماكن، وهو قانون خاص، من هذا الحكم، كما أوجب قيد الاتحاد بالوحدة المحلية الكائن بالعقار بدائرتها.
التعليقات