عقد بتكوين اتحاد ملاك لم يستكمل

عقد بتكوين اتحاد ملاك لم يستكمل

صيغ عقود
1. Aug 2020
213 مشاهدات
عقد بتكوين اتحاد ملاك لم يستكمل

عقد بتكوين اتحاد ملاك لم يستكمل

إنه في يوم........ الموافق.........

أبرم هذا العقد بمدينة........ بين كل من:

1) السيد/ ........ الجنسية........ مقيم برقم........ شارع........ قسم........ محافظة........ بطاقة عائلية رقم........ سجل مدني ........ " طرف أول "

2) السيد/ ........ الجنسية........ مقيم برقم........ شارع........ قسم........ محافظة........ بطاقة عائلية رقم........ سجل مدني ........ " طرف ثاني "

يقر المتعاقدان بأهليتهما للتعاقد و الاتفاق على ما يلي:

"البند الأول"

يمتلك الطرف الأول الأرض الفضاء المعدة للبناء الكائنة بشارع........ قسم........ محافظة ........ والبالغ مساحتها........ مترًا مربعًا , ويحدها من الناحية البحرية ........ والقبلية........ والشرقية........ والغربية........ بالمكلفة رقم........ باسم........ وذلك بطريق........ وقد باع نصف هذه المساحة للطرف الثاني بموجب عقد بيع عرفي مؤرخ......

"البند الثاني"

قام المتعاقدان بموجب هذا بتكوين اتحاد ملاك فيما بينهما لإقامة عمارة سكنية من........ طابق يشتمل كل منها على ........شقة و ذلك وفقا للأحكام المقررة قانونا وتوجيه دعوة عامة للانضمام إليه على الأسس المبينة بعقد الانضمام.

"البند الثالث"

تظل الدعوة قائمة حتى يكتمل العدد المقرر لأعضاء الاتحاد بما يتساوى مع عدد الوحدات و يصبح كل من ينضم للاتحاد عضوا فيه.

"البند الرابع"

في حالة عدم اكتمال العدد المطلوب رغم انقضاء ستة أشهر على توجيه الدعوة يجتمع الطرفان مع من أنضم من أعضاء للنظر فيما يتبع على ألا ينفذ أي قرار إلا إذا وافق عليه الطرفان معا.

"البند الخامس"

إذا أكتمل العدد يتولى الطرفان تنفيذ المشروع مقابل حصولهما على نسبة 2.5 % كأتعاب من إجمالي قيمة تكاليف البناء معدا للتسليم مع التزام الطرف الأول بإتمام إجراءات التسجيل.

"البند السادس"

حرر العقد من نسختين لكل طرف نسخة.

" الطرف الأول " " الطرف الثاني "

"محضر تصديق"

وزارة العدل ـ مصلحة الشهر العقاري والتوثيق.

مكتب توثيق........

محضر تصديق رقم........ لسنة........

إنه في يوم........ الموافق...........

أمامنا نحن........ الموثق بالمكتب سالف البيان.

قد تم التوقيع على هذا العقد من السيد/ ........ بطاقة عائلية رقم........ سجل مدني........ ,

ومن السيد/ ........ بطاقة عائلية رقم........ سجل مدني........ وهذا تصديق منا بذلك.

الموثق

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات