عقد بمحو قيد رهن رسمي على طائرة وتخالص
إنه في يوم ............... الموافق .../ .../ .....
تم تحرير هذا العقد بين كل من:
1 - السيد/ ........................ مصري الجنسية مقيم برقم ................. قسم .............. محافظة .............. يحمل بطاقة عائلية رقم ............ سجل مدني ............... (طرف أول)
2 - السيد/ ........................ مصري الجنسية مقيم برقم ................. قسم .............. محافظة .............. يحمل بطاقة عائلية رقم ............ سجل مدني ............... (طرف ثان)
يقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد واتفاقهما على ما يلي:
(البند الأول) بموجب عقد رهن رسمي موثق بـ ....... تحت رقم ........ بتاريخ .../ .../ .... رهن الطرف الثاني للطرف الأول الطائرة ....... " تذكر بياناتها على نحو ما تضمنته قائمة القيد " والمملوكة له ضمانًا للوفاء بمبلغ ........ فقط ........ جنيهًا والمصاريف والفوائد.
وقيد هذا الرهن بالإدارة سالفة الذكر بسجل الطائرات تحت رقم ......... بتاريخ .../ .../ ....
(البند الثاني) يقر الطرف الأول بأنه قد قبض بمجلس هذا العقد " أو خارج مجلس هذا العقد " مبلغ ....... فقط ........ جنيهًا. من الطرف الثاني " أو بشيك مقبول الدفع من بنك ........ بمبلغ ........ فقط ........ جنيهًا لصالح الطرف الأول " يمثل أصل الدين المضمون وقدره ....... فقط ...... جنيهًا، ومصروفات العقد والقيد " والتجديد إن كان القيد قد تجدد " وقدرها ......... فقط ......... جنيهًا، والفوائد التي كانت مستحقة عند القيد الأصلي وقدرها ........ فقط ......... جنيهًا، وما استحق منها بعد ذلك وحتى الوفاء وقدرها .......... فقط ........ جنيهًا.
وبذلك يكون الطرف الثاني قد قام بالوفاء بالتزامه الذي رتبه عقد الرهن وفاءً كاملاً.
(البند الثالث) يقبل الطرف الأول محو القيد المبين بالبند الأول للوفاء بالمبلغ المضمون واعتبار عقد الرهن المشار إليه بالبند الأول منقضيًا بالوفاء، وللطرف الثاني اتخاذ ما يلزم لإتمام هذا المحو.
(البند الرابع) يتحمل الطرف الثاني مصروفات هذا العقد وما يتطلبه محو القيد.
(البند الخامس) ويعتبر ذلك مخالصة نهائية من الدين المضمون بالرهن ومن كافة المصروفات والفوائد المتعلقة به.
(الطرف الأول) | (الطرف الثاني) |
محضر تصديق رقم ....... لسنة ............
إنه فى يوم ................ الموافق .../ .../ ....
حضر أمامنا نحن الموثق بالمكتب المذكور للسيد/ ....... مصري الجنسية مسلم الديانة يقيم ......... ويحمل بطاقة عائلية رقم ......... بتاريخ .../ .../ .... سجل مدني ........ ووقع على التوكيل عاليه، وبذلك، فقد تم التصديق.
(الموثق) |
ملاحظة:
1 - تنص الفقرة الثالثة من المادة 39 من القانون رقم 26 لسنة 1976 على أن يكون محو القيد أو تعديله بموجب حكم نهائي أو برضاء الدائن المرتهن الثابت في ورقة رسمية أو في ورقة عرفية مصدق على توقيع فيها.
2 - إذا ألغي المحو عادت للقيد مرتبته الأصلية ولا يكون للإلغاء أثر رجعي بالنسبة للقيود والتسجيلات التي أجريت بحسن نية في الفقرة ما بين المحو وإلغاء المحو " م48/ 1 ".
3 - يتم محو القيد بتدوين بيان به في هامش القيد، وتعطى شهادة بذلك لمن يطلبها من المتعاقدين.
التعليقات