عقد بوضع نظام لإدارة الأجزاء المشتركة

عقد بوضع نظام لإدارة الأجزاء المشتركة

صيغ عقود
8. Aug 2020
176 مشاهدات
عقد بوضع نظام لإدارة الأجزاء المشتركة

عقد بوضع نظام لإدارة الأجزاء المشتركة

إنه في يوم....... الموافق.../ .../ ....

تم تحرير هذا العقد بين كل من:

1- السيد/ .... مصري الجنسية مقيم برقم........ شارع...... قسم...... محافظة..... بطاقة عائلية رقم........ سجل مدني...... (طرف أول)

2- السيد/ .....مصري الجنسية مقيم برقم...... شارع...... قسم...... محافظة..... بطاقة عائلية رقم........ سجل مدني...... (طرف ثانٍ)

يقر المتعاقدان بأهليتهما للتعاقد واتفاقهما على ما يلي:

(البند الأول)

بتاريخ .../ .../ ....أبرم المتعاقدون عقدا بتكوين اتحاد ملاك فيما بينهم أناط بالاتحاد وضع نظام لإدارة الأجزاء المشتركة، وقد أبرم هذا العقد نفاذا لذلك وبإجماع المتعاقدين " الإجماع شرط لنفاذ النظام "

(البند الثاني)

تعتبر من الأجزاء المشتركة المملوكة لجميع المتعاقدين على الشيوع، الجراج الكائن بالطابق الأرضي والأرض المشيد عليها العقار والأساسات والأعمدة الخراسانية والكمرات المكونة لهيكل العقار سواء وجدت داخل الوحدات أو خارجها والأسقف والجدران الرئيسية والمدخل والأفنية والسلم والمناور والحديقة والسطح وبابه المصاعد والممرات وقواعد الأرضيات وكل أنواع المواسير إلا ما كان منها داخل الوحدة وخزانات المياه وآبار الصرف الصحي، وكل ما أعد للاستعمال المشترك بين جميع المتعاقدين.

(البند الثالث)

لا يجوز لأي متعاقد المساس بالأجزاء المشتركة أو إدخال تعديل عليها إلا بموافقة جميع المتعاقدين حتى عند تجديد العقار ما لم يكن من شأن هذا التعديل تسهيل استعمال هذه الأجزاء دون أن يغير من تخصيصها أو يلحق الضرر بباقي المتعاقدين وبشرط إجرائه على نفقة من أجراه.

(البند الرابع)

لا يجوز على وجه الإطلاق إحداث كسر أو حفر أو نقل في الأعمدة الخراسانية أو الكمرات أو الأسقف أو قواعد الأرضيات وإلا تعين إلزام المخالف برد الشئ لأصله بمصاريف على عاتقه فضلا عن إلزامه بالتعويض.

فان امتنع المخالف عن تنفيذ ذلك خلال شهر من تاريخ إنذاره كان للاتحاد أن يطلب من القضاء بيع وحدته بالمزاد وإجراء الإصلاحات اللازمة من الثمن المودع خزينة المحكمة.

ولا يجوز للمخالف الاعتراض على طلب الاتحاد باعتباره مفوضا من جميع المتعاقدين بذلك.

(البند الخامس)

يتعين استعمال الأجزاء المشتركة وفقا للغرض المخصصة له، فلا يجوز وضع أمتعه أو منقولات بالأفنية والممرات والسطح والحديقة، كما لا يجوز تربية دواجن أو حيوانات بها بالمطلات الموجودة داخل الوحدة وإلا التزم المخالف بالإزالة والتعويض.

(البند السادس)

يخصص لكل متعاقد مفتاح لباب السطح ولا يجوز استعمال السطح لإقامة الحفلات مع مراعاة البند السابق.

(البند السابع)

لا يجوز لأي متعاقد أن يحول دون باقي المتعاقدين واستعمال الأجزاء المشتركة أو على نحو يؤدى إلى الإضرار بهم أو بالبناء.

(البند الثامن)

يكون كل متعاقد مسئولا عن نفسه وتابعيه في حالة إحداث أي ضرر بالبناء، ويعتبر وحده حارسا على الجزء المفرز المخصص له مسئولا عما يحدثه من أضرار.

(البند التاسع)

للاتحاد بإجماع الآراء بيع السطح للارتفاع بالبناء إلى العلو المصرح به قانونا وفقا للرسومات الهندسية والتصميم المعد عند البدء في إقامة البناء، وله القيام بذلك بمشاركة جميع المتعاقدين لبيع الوحدات المستحدثة وتوسعة نطاق الاتحاد وذلك في النطاق المقرر قانونا، وله في سبيل ذلك عقد قرض بضمان العقار.

" يعتبر البناء المستحدث تشييدا جديدا يخضع للنسبة المقررة للإيجار وفقا لأحكام قانون إيجار الأماكن ويبطل كل تحايل على أحكامه "

(البند العاشر)

للاتحاد دعوة جميع المتعاقدين أو خلفائهم بكتاب موصى عليه للاجتماع لنظر المسائل التي يرى المأمور طرحها، وتكون قرارات الاتحاد ملزمة للجميع متى صدرت مستوفية الأغلبية لأعضائه محسوبة على أساس قيمة الانصباء.

(البند الحادي عشر)

للاتحاد بالأغلبية المبينة بالبند السابق أن يفرض أي تأمين مشترك من الأخطار التي تهدد العقار أو المتعاقدين في جملتهم، وله منح قرض لأحد أعضائه لتنفيذ التزاماته المتعلقة بملكية الوحدة ويكون للاتحاد امتيازا على حصة المقترض تحسب مرتبته من يوم قيده.

(البند الثاني عشر)

يمثل المأمور أعضاء الاتحاد جميعا. وعليه تنفيذ كل ما تضمنه العقد وهذا النظام متعلقا بالتزامات الأعضاء، ودعوة جميع الأعضاء على النحو المبين بالبند العاشر كلما رأى داعيا لذلك.

(البند الثالث عشر)

حرر هذا العقد من....... نسخة، لكل طرف نسخة وسلمت نسخة لمأمور الاتحاد.

(المتعاقدون)

محضر تصديق رقم ........... لسنة ............

إنه في يوم ................. الموافق .../ .../ ....

حضر أمامنا نحن الموثق بالمكتب المذكور للسيد/ ....... مصري الجنسية مسلم الديانة يقيم...... ويحمل بطاقة عائلية رقم......... بتاريخ .../ .../ .... سجل مدني........ ووقع على التوكيل عاليه، وبذلك، فقد تم التصديق.

(الموثق)

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات