عقد طبع ونشر

عقد طبع ونشر

صيغ عقود
8. Aug 2020
241 مشاهدات
عقد طبع ونشر

عقد طبع ونشر

إنه في يوم ............. الموافق .............، بين كل من:

أولاً: السيد/ ............. بصفته صاحب مكتبة ............. ومقرها ............. طرف أول ناشر.

ثانيًا: السيد/ ............. ومقيم ............. طرف ثانٍ مؤلف.

أقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد والتصرف واتفقا على ما يأتي:

البند الأول: عنوان الكتاب وعدد صفحاته

صفحة اتفق الطرفان على قيام الطرف الأول بطبع ونشر عدد ............. من كتاب ............. وفى حدود ............. في المتوسط تعادل ............. ملزمة تقريبًا.

البند الثاني: سعر الكتاب وحصة المؤلف منه

اتفق الطرفان على أن يكون سعر الكتاب مبلغ ............. جنيه وأن يكون حق المؤلف بواقع ........ % من سعر البيع لكل نسخة فيكون الإجمالي ............. جنيه.

البند الثالث: مدة العقد وعدد نسخ المصنف

مدة هذا العقد ............. يتم طبع الكتاب خلالها على دفعتين الدفعة الأولى ............. نسخة الدفعة الثانية ............. نسخة مع مراعاة عدم طبع أي نسخة بعد المدة المتفق عليها ولو لم تطبع الكمية المتفق عليها.

البند الرابع: نسخ إضافية

اتفق الطرفان على قيام الطرف الأول بطبع ............. نسخة زيادة عن المتفق عليه في كل دفعة يخص الطرف الثاني في كل دفعة منها عدد ............. نسخة ويتم تسليم دار الكتب الوثائق المصرية من الكمية المشار إليها ............. نسخ في كل دفعة إلى جانب جهات الرقابة والدعاية والإعلان.

البند الخامس: الإيداع بدار الكتب والوثائق المصرية

اتفق على قيام الطرف الأول بإيداع بعدد ............. نسخ دار الكتب والوثائق المصرية في كل دفعة وقيد الكتاب بالدار المذكورة.

البند السادس: زنة ورق الكتاب ولونه ونوع الطباعة وغلاف الكتاب

اتفق الطرفان على أن يكون ورق الكتاب من اللون ............. زنة ............. وأن يكون بالأوفست أو الجمع التصويري أو الإنترنت وليس بالمساتر لما يترتب على الأخيرة من وجود صفحات ممسوحة كما أن الكتابة تكون غير واضحة وغير مريحة للنظر وأن يكون غلاف الكتاب من الورق .............

البند السابع

يتعهد الطرف الثاني المؤلف بعدم إعادة طبع الكتاب موضوع العقد على أي صورة كانت مكبرة/ مصغرة إلا بعد استلام إخطار موصى عليه من الطرف الأول الناشر يفيد نفاذ الكمية المتفق عليها.

البند الثامن

اتفق الطرفان على أنه في حالة تدخل السلطات المسئولة في تحديد سعر الكتاب, على تحمل الطرفين قيمة التخفيض كل بحسب نصيبه ونسبته في البيع.

البند التاسع: عدد بروفات الكتاب وحق مراجعتها

اتفق الطرفان على أن يكون الطرف الثاني المؤلف وحده حق مراجعة بروفات الكتاب وإعطاء أمر الطبع على ألا يقل عدد بروفات الكتاب عن بروفتان.

البند العاشر

لا يتم عمل طبعة غير متفق عليها إلا بعقد جديد أو (إذن كتابي) من المؤلف وإلا يحق للطرف الثاني المؤلف استصدار أمر على عريضة من قاضى الأمور الوقتية بتوقيع الحجز التحفظي عليها.

البند الحادي عشر

اتفق الطرفان على ألا يتم بيع أي نسخة من الكتاب إلا بعد التوقيع على غلاف الكتاب الداخلي من المؤلف وأي نسخة غير موقع عليها من المؤلف يحق للمؤلف مصادرتها والمطالبة بتعويض عن كل نسخة مبلغ وقدره ........ جنيه

البند الثاني عشر

يتم الالتزام ببنود العقد وأي مخالفة لأي بند منه البند 2, 3, 5, 6, 7, 8 يعتبر العقد مفسوخ من تلقاء نفسه دون حاجة لإنذار أو حكم قضائي.

البند الثالث عشر

تتم المحاسبة بين الطرفين كل ........ شهر يعتد في إجراء المحاسبة بأوامر الطبع الموقعة من الطرفين أو بفواتير البيع أو بسجلات الطرف الأول الناشر أو ما يتم الاتفاق عليه كأساس للمحاسبة بين الطرفين.

البند الرابع عشر

يلتزم الطرف الأول الناشر بنشر وطبع الكتاب بحالته التي هي عليها وفقًا للنسخة الأصلية المسلمة إليه والموقعة من الطرف الثاني والتي يحتفظ الطرف الثاني بنسخة مماثلة لها تماما وموقعة من الطرف الأول وتعد النسخة التي في حيازة الطرف الثاني المؤلف هي المرجع لإجراء المطابقة عليها.

البند الخامس عشر

يلتزم الطرف الأول الناشر بنشر هذا المصنف خلال موعد أقصاه ............. ولا يجوز تعديل هذا الميعاد إلا لاعتبارات يقدرها الطرف الثاني المؤلف وباتفاق كتابي بين الطرفين في هذا الشأن.

البند السادس عشر

جميع مصاريف الورق والطباعة والتجليد والنشر والتوزيع على عاتق الطرف الأول الناشر وكذلك جميع الضرائب التجارية وضرائب المبيعات على الطرف الأول الناشر.

البند السابع عشر

في حالة وفاة الطرف الأول أو إفلاسه أو إعساره يحق للطرف الثاني حق فسخ هذا العقد مع إلزام ورثته بما هو مستحق أو يستحق من حقوق المؤلف البائع.

البند الثامن عشر

أي نزاع ينشأ بين الطرفين بخصوص الاتفاق على الكتاب المذكور يكون من اختصاص محكمة .............

البند التاسع عشر

تحرر هذا العقد من نسختين بيد كل من طرف نسخة للعمل بها عند الاقتضاء.

الطرف الأول الناشر الطرف الثاني المؤلف

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات